شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان المغارسة الصحيحة والفاسدة وأحكامهما]

صفحة 307 - الجزء 6

(فصل): [في بيان المغارسة الصحيحة والفاسدة وأحكامهما]

  (والمغارسة(⁣١)) على ضربين: صحيحة وفاسدة، أما (الصحيحة) فلها شروط: أحدها: (أن يستأجر(⁣٢)) رب الأرض (من يغرس⁣(⁣٣) له أشجاراً يملكها(⁣٤)) بناء على أن من شرط المصنوع أن يكون في ملك المستأجر.


(١) عنه ÷: «ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان أو دابة أو طير أو سبع إلا كانت له صدقة» وعنه ÷: «من نصب شجرة فصبر على حفظها والقيام عليها حتى تثمر كان له بكل شيء يصاب من ثمرها صدقة عند الله». (شمس علوم من خط مصنف البستان). اهـ ويستحب الزرع والغرس، وقول: حرثت، لا زرعت⁣[⁣١]، وقول: ما شاء الله عند الدخول إلى ذلك⁣[⁣٢]، وتقييد ما يراد فعله بالمشيئة. (هداية). لقوله تعالى: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً ٢٣}⁣[الكهف].

(*) مسألة: ±وصيغتها: غارستك، أو عاملتك، أو اغرس هذه⁣[⁣٣] على كذا، مع القبول أو ما في حكمه [وهو تقدم السؤال. (é)] وكذا الإجارة. (بحر). يعني: وتنعقد± المغارسة بلفظ الإجارة.

(٢) بإيجاب وقبول. [أو ما في حكمه، وهو تقدم السؤال].

(٣) ولا بد من تعيين الغروس بالمشاهدة، أو الوصف المميز¹ للطول والجنس، وتعين المدة؛ إذ هي إجارة، وأقلها سنة؛ إذ لا فائدة فيما دونها. (بحر). وظاهر المذ±هب خلافه أنه لا حد لها. (é).

(*) مسألة: الإمام يحيى: ولا تصح المغارسة إلا فيما له أصل ثابت من الشجر، كالنخيل والكرم، لا غيرهما كالزرع والكراث والبقل والقثاء والبطيخ وقصب السكر والباذنجان والريحان والمرزنجوش، ولا فيما المقصود منه ورقه كالتوت الأحمر، لا الأبيض؛ إذ القصد ثمره؛ إذ الأصل في المغارسة تقريره ÷ عمل أهل الحجاز في النخيل، فقيس عليها كل ذي أصل يقصد به الثمر. (بحر بلفظه).

(٤) هذا إذا كانت مقطوعة، أو يأمره بقطعها⁣[⁣٤]، ويكون من ملك له معين⁣[⁣٥]، أو يأمر بشرائها له أو اتهابها قبل استئجاره على غرسها⁣[⁣٦]. (بيان). ولا بد من بيان الموضع الذي تغرس فيه الغرسة لفظاً أو عرفاً. (é).

=


[١] لقوله تعالى: {أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ٦٤}⁣[الواقعة].

[٢] لقوله تعالى: {وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ}⁣[الكهف ٣٩].

[٣] المقرر أنها لا تصح بمستقبل. (é).

[٤] ويكون موضع القطع معلوماً.

[٥] أي: موصوف.

[٦] حتى تقع الإجارة وهي في ملكه، ذكره الفقيه يوسف في تعليقه.