شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في المساقاة وأحكامها]

صفحة 315 - الجزء 6

(فصل): [في المساقاة وأحكامها]

  (والمساقاة الصحيحة(⁣١)) هي: (أن يستأجر) شخصاً (لإصلاح الغرس) وتنقيته وسقيه⁣(⁣٢) أوراداً معلومة، مدة معلومة، بأجرة معلومة، ولو جزءاً من الأرض أو الشجر⁣(⁣٣) أو منهما، مشاعاً أو معيناً، أو جزءاً من الثمر إن قد بدا± صلاحه⁣(⁣٤) (كما مر) في المغارسة⁣(⁣٥) سواء سواء.

  (و) إذا اختلف الزراع وصاحب الأرض، فقال الزراع: شرطت لي النصف⁣(⁣٦)


(١) ولفظها: ساقيتك أن تعمل في هذه الغروس مدة معلومة. (é). مع القبول أو ما في حكمه، كتقدم السؤال. (é).

(*) ولفظها: ساقيتك أو ما في حكمه، كتعهد لي هذه الأشجار بالسقي والإصلاح مدة كذا. (شرح مذاكرة) (é).

(٢) ويكون الماء من ملك صاحب الأرض، أو من حق له، أو من مباح إذا كان الأجير لا ينقله. ولفظ حاشية: لا إذا كان من الأجير إلا أن يكون موجوداً في ملكه، فيكون ذلك بيعاً⁣[⁣١] وإجارة، وإن كان من المباح فعلى قول المؤيد بالله يصح [مطلقاً]، وعلى قول أبي± طالب يصح إذا كان يسوقه في مجراه [أي: مجرى الماء] لا إن كان ينقله. (بيان).

(٣) فإن قيل: لم لا تصح المساقاة على بعض منافع الشجرة، كما تصح المزارعة على بعض من الأرض؟ فالجواب أن المزارعة يجوز أن يكريَ بعض الأرض المستأجرة ويجعلَ الكراء أجرة؛ لأن إجارة الأرض جائزة، وإجارة الأشجار لا تصح. (زهرة).

(٤) يعني: إدر±اك الحصاد. (é).

(*) للأكل.

(٥) والفاسدة حيث يختل أحد هذه الشروط، أو يجعل الأجرة جزءاً من الثمار قبل صلاحها أو قبل ظهورها، إلا على قول من يجيز المخابرة. (بيان).

(٦) أخذ ابن معرف من هذا صحة المخابرة للهادي #.


[١] حيث أتى بلفظ البيع؛ لأن البيع لا ينعقد بلفظ الإجارة. اهـ وعن المفتي والسحولي أنه لا يحتاج إلى لفظ البيع، ويكون من البيع الضمني. (é).