(باب المضاربة)
(باب المضاربة(١))
  هي مشتقة من الضرب في الأرض، وهو السفر؛ لما كان لا يحصل المقصود في الغالب إلا بالسفر. وقيل في اشتقاقها غير ذلك(٢). ويدل عليها السنة والإجماع(٣)، أما السنة: فلأنه ÷ بعث(٤) والناس يتعاملون بها فأقرهم.
  وأما الإجماع: فقد أجمع على ذلك الصحابة(٥) ومن بعدهم.
(١) قالت الحنفية: هي وكالة، وبعد دفع المال أمانة، ومتى اتجر ولم يربح فبضاعة[١]، وإن ربح فشركة، وإن خالف فغرامة[٢]، وإن فسدت فإجارة. (تذكرة)[٣].
(*) ومنه قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ ...} الآية [النساء ٢٩]. قال في المقاليد: إنما خص التجارة بالذكر لأن أسباب الرزق أكثرها متعلقة بها. قلت: في الحديث عن النبي ÷: «البركة عشرة أجزاء، تسعة في التجارة»، وعنه ÷: «جعل الله تسعة أجزاء الرزق في التجارة، وعشره في الإجارة». (ترجمان).
(*) وعليه قول الشاعر:
[بنيَّ تنحَّ عن ضراب الصوارم ... بأيدي كماة الناس قاطعة الضرب]
وضارب إذا ضاربت في نقد صرة ... تقلب في ربح ألذ من الضرب[٤]
(٢) قال في شرح الإبانة: هي مشتقة من الضرب في المال، وهو التصرف والتقلب فيه. وقال في الانتصار: إنها مشتقة من الضرب من حيث إن كل واحد منهما يضرب بنصيب من الربح. (غيث، وزهور). أو من الاضطراب في الربح؛ إذ قد يقل ويكثر. (حاشية سحولي).
(٣) ومن الكتاب قوله تعالى: {يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ}[المزمل ٢٠].
(٤) أي: تنبَّى.
(٥) وقد ضارب عثمان وابن مسعود [وغيرهما].
[١] أي: يرتجى الربح فيها.
[٢] أي: يضمنها.
[٣] ولفظ البحر: وهي عند العقد وكالة دائمة، وبعد الدفع أمانة، وبعد التصرف بضاعة، وبعد الربح شركة، فإن فسدت فإجارة، وإن خالف فغرامة.
[٤] وهو العسل المضروب.
[*] الضرب بفتح الراء، ذكره في الديوان، وقيل: المراد العسل العربي. [الطري (نخ)].