شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في أحكام تتعلق بالعقد

صفحة 344 - الجزء 6

(فصل): في أحكام تتعلق بالعقد

  (و) هو أنه (يدخلها التعليق(⁣١)) نحو: إذا جاء رأس الشهر فقد ضاربتك (والتوقيت) نحو: ضاربتك في هذا المال سنة، فبعدها يبيع ما معه⁣(⁣٢) من السلع ولا يشتري (والحجر(⁣٣)) للعامل (عما شاء المالك) نحو أن يقول: لا تتجر في الجنس الفلاني، أو لا تشتر من فلان، أو لا تتجر⁣(⁣٤) بعد سنة، أو بعد الخسر، أو لا تسافر، أو لا تبع بنسأ، أو في بلد كذا⁣(⁣٥)، أو لا تتجر إلا في جسن كذا - فإنه يصح هذا الحجر ولا يمنع من صحتها⁣(⁣٦).


(١) إذ هي وكالة فتدخلها أحكامها.

(*) نحو: إذا جاء رأس الشهر ... إلخ، ويعتبر قبض المال عند حصول الشرط. (é).

(*) ولو مجهو±لاً، نحو: إذا جاء زيد. (é). هذا شرط؛ لأنه يسمى المشكوك بحصوله شرطاً، والمقطوع بحصوله تعليقاً. (نجري).

(٢) بولاية، حيث فيه ربح، وإلا لم يلزمه البيع. (é). لأن عزله بانقضاء الوقت كعزله بموت المالك. (é).

(٣) حال العقد، أو بعده قبل التصرف. اهـ وأما بعد التصرف فإنه يكون عزلاً على ما سيأتي. اهـ وعن عامر: أين ما كان له العزل⁣[⁣١] كان له الحجر±.

(*) فإن شرط عليه أن لا يبيع بعد سنة أو بعد الخسر فسدت. (بيان) (é).

(٤) أي: لا تشتر±.

(٥) فلو قال: لا تتجر إلا في بلد كذا، وكانت المدة قليلة بحيث تمضي قبل وصول المكان المعين فسدت±، ذكره المؤلف.

(٦) وإن أمره بالبيع بألف فباع بألف ومائة صح ذلك، وكذا من الوكيل بالبيع، فإن باع بألف وعَرْض صح منه؛ لأنه مأمور بما فيه صلاح⁣[⁣٢]، لا من الوكيل؛ لأنه خالف في جنس الثمن. (بيان) (é).


[١] وذلك قبل التصرف، أو بعده قبل حصول الربح. (é).

[٢] ولأن له أن يبيع بالعروض. (زهور) (é).