(فصل): في حكم المضاربة إذا مات رب المال أو العامل وإذا اختلفا
(فصل): في حكم المضاربة إذا مات رب المال أو العامل وإذا اختلفا
  (وتبطل) المضاربة (ونحوها) وهو الإيداع والإعارة(١) والوكالة والشركة، تبطل كلها (بموت المالك(٢)، فيسلم العامل(٣)) إلى الوارث(٤) (الحاصل) معه (من نقد(٥) أو عَرْضٍ(٦)) حيث (تيقن(٧) أن لا ربح فيه(٨)) ويجب عليه
(١) المطلقة°، لا المؤقتة قبل انقضاء الوقت؛ إذ تصير بموت المالك قبل انقضاء الوقت وصية، كما يأتي في العارية. (é).
(٢) وردته مع ا±للحوق، وجنونه وإغما±ئه.
(*) وكذا الوصي والولي.
(٣) وإذا احتاج إلى± مؤنة فمن ماله[١]. اهـ كما ذكره الفقيه علي في اللقطة. وقيل: لا يجب من ماله.
(٤) إن لم يكن± ثم وصي. (é). ولا فرق بين أن يكون الورثة صغاراً أو كباراً. (é).
(٥) مطلقاً.
(٦) العَرْض: ما ليس بنقد، ذكره في الضياء. وعن غيره: العروض: هي الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن، ولا يكون حيواناً ولا عقاراً. (صعيتري).
(٧) أو ظن.
(*) عند الموت. (كواكب).
(٨) في الحال، ولا يُجَوَّزُ قبل الموت حصول الربح فيه في المدة المعتادة، فلو كان المال عروضاً ومات المالك ولا ربح حاصل فيها، ولا يجوز في المعتادة، ثم بعد الموت حصل ربح[٢] - فلا شيء للعامل¹ منه في الأصح. أما لو مات المالك وفي السلع ربح معلوم أو مجوز فإنه يستحق العامل حصته من الربح جميعه إلى وقت رد رأس المال. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
[١] بما لا يجحف. (é).
[٢] نحو أن تزيد قيمة العروض بعد الموت. (غيث). ومثله في البيان، ولفظه: فرع: فلو حصل الربح بعد الموت، نحو أن يكون المال عروضاً فزادت قيمتها بعد الموت - فقال السيد يحيى: له حصته من الزيادة. وقال الأمير المؤيد: لا شيء له± فيها. (بلفظه). لأنه قد انعزل بالموت. اهـ وهذا إذا لم تكن الزيادة موجودة.