شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم الشركة في الحيطان

صفحة 435 - الجزء 6

(فصل): في حكم الشركة في الحيطان

  (و) إذا طلب أحد الشريكين في دار أو في أرض أن يجعلا بين ملكيهما⁣(⁣١) حائطاً فامتنع الآخر فإنه (لا يجبر الممتنع عن إحداث حائط⁣(⁣٢) بين الملكين(⁣٣)) وللطالب أن يعمره في ملكه⁣(⁣٤) (أو) طلب أحدهما قسمة الحائط المشترك بينهما فامتنع الآخر لم يجبر الممتنع (عن قسمته(⁣٥)) ولا يجوز ذلك إلا برضاه.


(١) أو وقفين، أو حقين، أو ملك وحق - كالمتحجر - أو ملك ووقف. (é).

(٢) والعرم، والفِرْجِيْن، والخندق، والسقف، ذكره في الفتح والأثمار. (é).

(*) أو دعامة أو درجة أو نحوهما. (é).

(٣) والوجه: أنه لم يتقدم للشريك حق، بخلاف ما إذا انهدم فقد تقدم الحق. (رياض). وكذا إذا طلب أحد الشريكين حفر البئر لزيادة مائها فإنه لا تلزم إجابته، إلا أن يعرف أنها إن لم تحفر قل ماؤها. (هاجري) (é). وكذا الجدار إذا طلب أحدهما النقض لعمارته خشية الانهدام أجيب، ولو طلب النقض لعمارته بالحجارة وكان بالطين لم يُجَب، وكذا ما أشبهه. (من تعليق الفقيه يوسف على الزيادات) (é).

(*) فإن تراضيا بذلك وشرعا فيه ثم امتنع الآخر عن الإتمام أجبر عليه إلى القد¹ر المتعارف به، ذكره القاضي إبراهيم بن مسعود، وقواه المفتي. اهـ ولعل وجه اللزوم كونه يلحق بالقسمة، وهو لو شرط من أولها لزم، وكذا إذا لحق الشرط من بعد، والله أعلم. اهـ واختاره الشامي. وفي حاشية: والمقرر أنه لا يجبر؛ لأن له أن يرجع، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

(٤) ولو ضر، ما لم يكن عن قسمة. (é).

(*) ما لم تكن الأرض تسقى موجاً فليس له ذلك. (é).

(٥) لأن لكل واحد حقاً في نصيب صاحبه، وهو التحميل عليه؛ إذ كل واحد يحمل في حقه وحق صاحبه، وبعد القسمة لا يحمل إلا في حقه فقط، لا في حق صاحبه؛ ولذلك امتنعت قسمة الجدار إلا برضاهم. (انتصار).

(*) قيل: المراد حيث انهدم فطلب أحدهما قسمته. (حاشية سحولي). وظاهر الكتاب لا فرق± بين أن يكون منهدماً أم لا. (حاشية سحولي).