شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في أحكام الشركة في الشرب

صفحة 457 - الجزء 6

(فصل): في أحكام الشركة في الشرب

  (وإذا اشترك في أصل النهر) بأن حفروا معاً⁣(⁣١) (أو) كانوا مشتركين في (مجاري الماء) بأن كانت السواقي التي يجري فيها الماء مملوكة لهم مشتركة، أو كانوا أحيوا⁣(⁣٢) عليه معاً، سواء كان من سيل أو غيل (قسم على) قدر (الحصص⁣(⁣٣) إن تميزت(⁣٤)) حصة كل واحد في النهر⁣(⁣٥) أو في المجرى المملوك. (وإلا) تميز، بل التبست⁣(⁣٦)


(١) بأن حفر كل واحد من جانب فخرج الماء - يعني: في ضربتهم جميعاً -⁣[⁣١] وإلا فلمن خرج بضربته، وللآخر المنع لجري الماء في حصته. (غيث). وقيل: ولو خرج الماء± بضربة أحدهم. ومثله عن الشامي؛ إذ قد اشتركوا في الحفر، وقواه المتوكل على الله. (é).

(٢) بأن تحجروا في وقت واحد ثم أحيوا بعد ذلك ولو في أوقات. (é).

(٣) وفي المسألة أربع صور: الأولى: أن يعرف مكان حفر كل واحد منهم ويعرف مساحته من ثلث أو نحوه، فعلى هذه يقسم على الحصص، وهو قوله: «وقسم على الحصص إن تميزت». الثانية: حيث عرف مكان حفر كل واحد منهم لكن لم يعرف بالمساحة هل ثلث أو نحوه، ففي هذه يمسح قرار النهر ويقسم على الحصص، وهو قوله: «وإلا مسحت الأرض». الثالثة: حيث لم يعرف مكان حفر كل واحد منهم ولا مساحته، ففي هذه يقسم على الرؤوس، ويبين مدعي الزيادة. الرابعة: حيث لم يشتركوا في أصل النهر ولا مجاريه، وإنما أحيوا على الماء المباح، ففي هذه يقسم على حسب المزارع. وهذه الصور قد تضمنها متن الأزهار وشرحه. (سماع) (é).

(٤) وتقسم الحصص على قدر الغرامة، فإن كانوا ثلاثة حفر كل واحد ثلاثة أذرع، وأجرة الأعلى في البئر درهم، والثاني درهمان، والثالث ثلاثة دراهم، كانت بينهم على قدر الغرامة، فيكون لصاحب الدرهم سدس، ولصاحب الدرهمين ثلث، ولصاحب الثلاثة نصف. والمختار خلافه±، كذا é. اهـ فيقسم على قدر الحفر، لا على قدر الغرامة. (é).

(*) حيث صار إلى كل واحد ما ينتفع به، وإلا فمهاياة. (é). بإذن الإمام.

(٥) أي: قراره. والساقية إذا كانت الشركة فيه. (é).

(*) وعرف قدر نسبتها من ثلث أو نحوه. (حاشية سحولي).

(٦) وتصادقوا على اللبس.


[١] كأن يمسكوا المحفر معاً، أو اشتروا عبداً يحفر لهم. (حثيث).