(فصل): فيما لا يصح الرهن فيه وفوائد الرهن ومؤنه
(فصل): فيما لا يصح الرهن فيه وفوائد الرهن ومؤنه
  (و) اعلم أنه (لا يصح) الرهن (في عين إلا بعد التضمين) لها(١)، فلو أخذ المودع من الوديع(٢) رهناً لم يصح، وكذلك على مال المضاربة(٣)، فأما إذا كانت العين مضمونة صح الرهن فيها، كالعارية المضمنة، والمستأجرة المضمنة.
  (ويكفي) في تضمين العين (طلبه(٤)) أي: طلب الرهن فيها (من المستعير(٥) والمستام(٦)، لا الوديع(٧) والمستأجر(٨)) لأن المستأجر أخذ لنفعه ونفع المالك، فلم يكف الطلب في حقه.
(١) قال في الأثمار: «غالباً» احتراز من الرهن فإنه لا يصح الرهن فيه مع أنه مضمون، وذلك لأنه يؤدي إلى التسلسل. اهـ وقيل: يصح؛ ± إذ هو جائز وليس بواجب، ولا يصح قبضه إلا بالتراضي. (حاشية سحولي). وقد أصحوا± الكفالة المسلسلة.
(*) أو الضمان بغصب أو غيره. (é).
(٢) إلا أن يستأجره على الحفظ. (é).
(٣) الصحيحة، لا الفاسدة فهو أجير مشترك¹، فيصح الرهن فيه.
(*) إلا أن يستأجره على الحفظ. (é).
(٤) ولو هازلاً±.
(٥) لأنه أخذه لنفع نفسه.
(*) وهكذا إذا بذل المستعير من غير طلب المعير فإن قبوله للرهن وقبضه يكون تضميناً± له، ذكره في الشرح. ومثله في البحر والبيان.
(*) وإذا رد المعير الرهن كان إبراءً للمستعير من الضمانة. (زهور). والمختار أنه إن كان¹ الرد للرهن بعد الطلب لم يبطل الضمان، وإن كان الرهن تبرعاً فرده كان إبطالاً للضمان. (شامي).
(٦) المتروي للشيء.
(٧) أما الوديع± فلا يضمن وإن صرح بالتضمين. ولعله بعد التعدي.
(*) لا معنى لقوله: «لا الوديع»؛ لأنه يوهم لو صرح بالتضمين صح الرهن وليس كذلك±؛ لأنه لا يضمن وإن ضمن، إلا أن يكون مستأجراً على الحفظ. (é).
(٨) لأنه - أي: طلب الرهن - كناية في التضمين، وهو لا يضمن بالكناية، بل بالصريح؛ لأن منافعها مستغرقة بالأجرة. (بيان، ورياض، وصعتيري).