شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): فيما لا يصح الرهن فيه وفوائد الرهن ومؤنه

صفحة 23 - الجزء 7

(فصل): فيما لا يصح الرهن فيه وفوائد الرهن ومؤنه

  (و) اعلم أنه (لا يصح) الرهن (في عين إلا بعد التضمين) لها⁣(⁣١)، فلو أخذ المودع من الوديع⁣(⁣٢) رهناً لم يصح، وكذلك على مال المضاربة⁣(⁣٣)، فأما إذا كانت العين مضمونة صح الرهن فيها، كالعارية المضمنة، والمستأجرة المضمنة.

  (ويكفي) في تضمين العين (طلبه(⁣٤)) أي: طلب الرهن فيها (من المستعير⁣(⁣٥) والمستام⁣(⁣٦)، لا الوديع⁣(⁣٧) والمستأجر(⁣٨)) لأن المستأجر أخذ لنفعه ونفع المالك، فلم يكف الطلب في حقه.


(١) قال في الأثمار: «غالباً» احتراز من الرهن فإنه لا يصح الرهن فيه مع أنه مضمون، وذلك لأنه يؤدي إلى التسلسل. اهـ وقيل: يصح؛ ± إذ هو جائز وليس بواجب، ولا يصح قبضه إلا بالتراضي. (حاشية سحولي). وقد أصحوا± الكفالة المسلسلة.

(*) أو الضمان بغصب أو غيره. (é).

(٢) إلا أن يستأجره على الحفظ. (é).

(٣) الصحيحة، لا الفاسدة فهو أجير مشترك¹، فيصح الرهن فيه.

(*) إلا أن يستأجره على الحفظ. (é).

(٤) ولو هازلاً±.

(٥) لأنه أخذه لنفع نفسه.

(*) وهكذا إذا بذل المستعير من غير طلب المعير فإن قبوله للرهن وقبضه يكون تضميناً± له، ذكره في الشرح. ومثله في البحر والبيان.

(*) وإذا رد المعير الرهن كان إبراءً للمستعير من الضمانة. (زهور). والمختار أنه إن كان¹ الرد للرهن بعد الطلب لم يبطل الضمان، وإن كان الرهن تبرعاً فرده كان إبطالاً للضمان. (شامي).

(٦) المتروي للشيء.

(٧) أما الوديع± فلا يضمن وإن صرح بالتضمين. ولعله بعد التعدي.

(*) لا معنى لقوله: «لا الوديع»؛ لأنه يوهم لو صرح بالتضمين صح الرهن وليس كذلك±؛ لأنه لا يضمن وإن ضمن، إلا أن يكون مستأجراً على الحفظ. (é).

(٨) لأنه - أي: طلب الرهن - كناية في التضمين، وهو لا يضمن بالكناية، بل بالصريح؛ لأن منافعها مستغرقة بالأجرة. (بيان، ورياض، وصعتيري).