(فصل): في حكم جناية الرهن وحكم رهن العبد الجاني
(فصل): في حكم جناية الرهن وحكم رهن العبد الجاني
  (و) اعلم أنها إذا وقعت جناية من الرهن وهو في يد المرتهن لزمت الراهن، و (لا يضمن المرتهن إلا جناية) الرهن (العقور(١) إن فرط(٢)) في حفظه، (وإلا) يفرط(٣) المرتهن، ووقعت الجناية من الرهن على نفس أو مال (فعلى الراهن) ضمانه (إن لم تهدر)، فإن كانت تلك الجناية مما تهدر في حكم الشرع فإنه لا يضمنها الراهن¹ ولا المرتهن، ومثال التي± تهدر: أن يكون الرهن حيواناً غير عقور فإن جنايته لا تضمن، أو كان عقوراً ولم يقع(٤) تفريط، أو كان
(١) مبني على أنه مستأجر± على حفظه، أو على قول أبي طالب[١]، أو على أن المالك غائب، أو على أنه التزم± الحفظ. أو تمرد. ولم يأمر من يحفظه[٢]. والمراد حيث± قد علم المرتهن بكونه عقوراً، فأما إذا جهل ذلك فضمانه يكون على الراهن. إذا كان قد± علم بأنه عقور. وأما إذا كان في حفظ الراهن فالضمان عليه إذا فرط في حفظه [وعلم أنه عقور] ¹ ولا شيء على المرتهن، وهذا في سائر الحيوانات غير العبيد والإماء. (كواكب) (é).
(*) فرع: فلو± رهن عبدين فقتل أحدهما الآخر ففي العمد القصاص بعد الإيفاء أو الإبدال، والخطأ هدر. (بحر لفظاً) (é). ولا ضمان على المرتهن، بخلاف الحيوانين فيضمن إذا جنى أحدهما على الآخر. (بيان معنى) (é). وإذا قتل المرهونَ أجنبيٌّ ضمنه المرتهن، ويرجع على القاتل، فيكون للراهن مطالبة أيهما شاء، وتكون القيمة رهناً. (كواكب) (é).
(٢) مع العلم. [لفظ حاشية السحولي: إن فرط وعلم أنه عقور فتوجه الحفظ على المرتهن حيث غاب الراهن، أو استؤجر المرتهن على الحفظ، أو على قول أبي طالب في موضع الليل وحارسه إنها على المرتهن].
(٣) صوابه: وإلا يتوجه الحفظ على المرتهن. (é). لأن العقور إذا قد حفظ حفظ مثله هدرت جنايته. (é).
(٤) أو لم يعلم أنه عقور. (é).
[١] أن حفظ الليل عليه.
[٢] لفظ الكواكب: يعني حيث هو في حفظه، وذلك في الليل على قول أبي طالب، أو في النهار والراهن غائب ولم يأمر من يحفظه، والمراد ... إلخ.