(كتاب العارية)
(كتاب العارية(١))
  قال في الانتصار: فيها ثلاث لغات: عاريَّة بالتشديد للياء(٢)، وعاريَة بالتخفيف، وعارة. وفي اشتقاقها وجهان: الأول: من عار الفرس(٣)، إذا ذهب(٤)؛ لأن العارية تذهب من يد المعير. والثاني: من العار؛ لأن أحداً لا يستعير إلا وبه عار(٥) من الحاجة.
  والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع.
  أما الكتاب فقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}(٦) [البقرة ٢]، وهي من المعاونة.
  وأما السنة فقوله ÷ وفعله. أما قوله فقال: «العارية مؤداة».
  وأما فعله فما روي أنه ÷ استعار من صفوان بن أمية(٧) دروعاً(٨)،
(١) ولا يعتبر فيها العقد، بل التمكين أو ما يدل عليه. (é).
(٢) كقوله ÷: «العاريَّة مردودة»، والتخفيف كقوله ÷: «إن من في الدنيا ضيف وما في يده عارية». وحذف الياء كقول الشاعر:
فأخلف وأتلف إنما المال عارة ... وكله مع الدهر الذي هو آكله
(بستان).
(٣) إذا انطلق من مربطه ماراً على وجهه. (نهاية).
(٤) صوابه: هرب؛ لأجل الرجوع.
(٥) أي: ذلة وحياء.
(٦) وقوله تعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ}[الماعون]، وقد فسره ابن عباس بالجرة، والمغرفة، والرحا، [والمدقة. (نخ)] والدلو، والفأس، والقدر، والحبل، والشفرة. وقيل: الزكاة±، وهو الصحيح. قال القاضي عبدالله الدواري: ويصح حمل الآية عليهما معاً.
(٧) القرشي الجمحي - بضم الجم وفتح الميم - [ذكره في جامع الأصول]: رجل من مشركي العرب، وقدمه في الإسلام غير ثابت، وكان ÷ يتألفه في الإسلام ليحسن إسلامه.
(٨) قيل: مائة درع. وقيل: ثلاثون، والأول أصح. (زهور، وغيث).
(*) يوم حنين.