شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في أحكام العارية

صفحة 93 - الجزء 7

(فصل): في أحكام العارية

  (و) هي ستة: الأول: أنها (تضمن⁣(⁣١) بالتضمين(⁣٢)) عندنا، وقد تقدم الخلاف في ذلك، (و) كذا (التفريط) إذا جرى من المستعير، ومن التفريط أن ينزع الخاتم للتطهر⁣(⁣٣) فينساه، أو تبتلعه حية، فإن جرى العرف⁣(⁣٤) بنزعه لم يكن مفرطاً⁣(⁣٥)، (و) كذا


(١) الغالب وغيره، ولو المرض. (é).

(٢) أو شرط الحفظ. (é).

(*) ومن التضمين أن يستعير لرهنه. (é).

(*) بأوفر قيمه± من القبض⁣[⁣١] إلى التلف كالرهن، وسواء ضمنه عند قبضها أو بعد. (كواكب). ونظره في البحر، وهو - يعني: كلام البحر - المقرر، وإنما ذلك مخصوص في الرهن فقط.

(٣) ولا فرق بين التيمم¹ والوضوء. (é).

(٤) فابتلعته حية.

(٥) العبرة بالموضع، فإن كان حريزاً لم يضمن، وإلا ضمن. (نجري) (é).

(*) مسألة: ±من استعار حلية أو نحوها ليجعلها مهراً لزوجته، فإن شرط عليه المعير ردها أو كان العرف جار بالرد لم تملكها الزوجة، بل تستحق عليه قيمتها⁣[⁣٢]، ويجب ردها، وإن لم يكن كذلك ملكتها الزوجة⁣[⁣٣] بالعقد عليها، أو بتسليمها⁣[⁣٤] لها، وعليه قيمتها للمعير⁣[⁣٥] أيضاً. (بيان).

=


[١] حيث قارن التضمين±، وإلا فمن يوم التضمين.

[*] مع شرط الحفظ أو الضمان، كذا في بيان حثيث وخطه. (é). تحقق هذه إن شاء الله تعالى - يقال: ما في الحاشية محتمل مع شرط الحفظ قد صار ضامناً؛ لكونه يصير أجيراً، مع التضمين يضمن بالأولى.

[٢] إذا كان فيها صنعة تخرجها عن حد الضبط، وإلا وجب لهما عليه مثلها. (سماع سيدنا علي) (é).

[٣] وذلك لأن عاريتها تنقلب قرضاً فاسداً، وما ترتب على الفاسد فهو صحيح. (بيان). ظاهر الأزهار± أنه قرض صحيح [لأنه لا يعتبر اللفظ] حيث قال: «مع بقاء عينه وإلا فقرض».

[٤] إن عقد على الذمة¹. (برهان).

[٥] من غير جنسها، وإلا كان رباً. (é).

[*] إذا كان فيها صنعة تخرجها عن حد الضبط، وإلا وجب لهما عليه مثلها. (سماع سيدنا علي) (é).