(فصل): في أحكام العارية
(فصل): في أحكام العارية
  (و) هي ستة: الأول: أنها (تضمن(١) بالتضمين(٢)) عندنا، وقد تقدم الخلاف في ذلك، (و) كذا (التفريط) إذا جرى من المستعير، ومن التفريط أن ينزع الخاتم للتطهر(٣) فينساه، أو تبتلعه حية، فإن جرى العرف(٤) بنزعه لم يكن مفرطاً(٥)، (و) كذا
(١) الغالب وغيره، ولو المرض. (é).
(٢) أو شرط الحفظ. (é).
(*) ومن التضمين أن يستعير لرهنه. (é).
(*) بأوفر قيمه± من القبض[١] إلى التلف كالرهن، وسواء ضمنه عند قبضها أو بعد. (كواكب). ونظره في البحر، وهو - يعني: كلام البحر - المقرر، وإنما ذلك مخصوص في الرهن فقط.
(٣) ولا فرق بين التيمم¹ والوضوء. (é).
(٤) فابتلعته حية.
(٥) العبرة بالموضع، فإن كان حريزاً لم يضمن، وإلا ضمن. (نجري) (é).
(*) مسألة: ±من استعار حلية أو نحوها ليجعلها مهراً لزوجته، فإن شرط عليه المعير ردها أو كان العرف جار بالرد لم تملكها الزوجة، بل تستحق عليه قيمتها[٢]، ويجب ردها، وإن لم يكن كذلك ملكتها الزوجة[٣] بالعقد عليها، أو بتسليمها[٤] لها، وعليه قيمتها للمعير[٥] أيضاً. (بيان).
=
[١] حيث قارن التضمين±، وإلا فمن يوم التضمين.
[*] مع شرط الحفظ أو الضمان، كذا في بيان حثيث وخطه. (é). تحقق هذه إن شاء الله تعالى - يقال: ما في الحاشية محتمل مع شرط الحفظ قد صار ضامناً؛ لكونه يصير أجيراً، مع التضمين يضمن بالأولى.
[٢] إذا كان فيها صنعة تخرجها عن حد الضبط، وإلا وجب لهما عليه مثلها. (سماع سيدنا علي) (é).
[٣] وذلك لأن عاريتها تنقلب قرضاً فاسداً، وما ترتب على الفاسد فهو صحيح. (بيان). ظاهر الأزهار± أنه قرض صحيح [لأنه لا يعتبر اللفظ] حيث قال: «مع بقاء عينه وإلا فقرض».
[٤] إن عقد على الذمة¹. (برهان).
[٥] من غير جنسها، وإلا كان رباً. (é).
[*] إذا كان فيها صنعة تخرجها عن حد الضبط، وإلا وجب لهما عليه مثلها. (سماع سيدنا علي) (é).