(فصل): [في ذكر أحكام تتعلق بالقبول]
(فصل): [في ذكر أحكام تتعلق بالقبول]
  (ويقبل للصبي(١) وليه(٢))، أو فضولي ويجيز الولي، أو يجيز الصبي بعد بلوغه(٣) (أو) إذا قبل (هو) صح قبوله إن كان (مأذوناً(٤)) وإن لم يكن مأذوناً لم يصح قبوله، بل يقبل له وليه(٥) أو يجيز كما مر.
  (لا السيد) فلا يصح أن يقبل (لعبده(٦))
(١) أو نحوه كالمسجد[١] وغيره¹.
(٢) ولو هو الواهب. (é).
(*) ولي ماله ولو من جهة الصلاحية. (é).
(*) فرع: ° قال الهادي #: ومن وهب شيئاً لصغير ثم قبله بعد بلوغه صح. وهو محمول على أنه قد كان قَبِلَه له أجنبي ثم أجاز بعد بلوغه، أو كان قد قبله الصغير وهو مميز غير مأذون، فإذا أجازه بعد بلوغه أو أجازه وليه قبل بلوغه صح. (بيان) (é). أو بلغ في المجلس وقبل فيه. (é).
(*) فرع: ° ولا حكم لرد الولي [إلا لمصلحة. (é)] لما قبله له الأجنبي، أو قبله الصبي المميز، فإذا أجازه الولي من بعد أو أجازه الصبي بعد بلوغه صح. (بيان).
(*) فائدة: ° تصح الهبة والصدقة للمسجد ونحوه، ويقبل له وليه على الصحيح، كما في الحفيظ وشرحه.
(٣) إذا قبل له± الفضولي في المجلس.
(*) والمجنون بعد إفاقته.
(٤) في الهبة. (زهور). فلا يكفي الإذن في التصرفات. وقيل: يكفي. (é).
(٥) والفرق بينه وبين العبد أن العبد مكلف فلم يفتقر إلى إذن، بخلاف الصبي. (ناجي).
(٦) البالغ العاقل، وإلا قبل له±.اهـ فإن خرج العبد عن ملك السيد أو عتق قبل قبوله للهبة، ثم قبل أو أجاز[٢] وقد قبل له الغير - بطلت°؛ لتغاير المستحق عند الإيجاب وعند القبول. (بستان). [يقال: فإن تقارن البيع للعبد من السيد والهبة من الغير للعبد، والقبول من الجهتين، أو التبس أو علم ثم التبس؟ لعله يقال: إذا تقارنا لم تصح الهبة؛ إذ لا يصدق وقوعُ الإيجاب =
[١] والمجنون. (حاشية سحولي) (é).
[٢] لفظ البيان: فرع: فلو خرج العبد عن ملك سيده أو عتق قبل قبوله للهبة أو إجازته لها حيث قبلها له غيره بطلت°.