شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

[الهدية]

صفحة 147 - الجزء 7

[الهدية]

  (والهدية⁣(⁣١) فيما⁣(⁣٢) ينقل) كالثياب والحيوان وسائر المنقولات (تملك⁣(⁣٣) بالقبض(⁣٤)) من المهدى إليه وإن لم يأت


(١) ولا بد في الهدية من قرينة، كما يهدى في الولائم والقدوم من السفر ونحوها. (غيث).

(*) وإذا أطعم± المهدى إليه المهدي هديته بعينها لم تسقط عنه المجازاة؛ لأنه قد كان ملكها⁣[⁣١] بقبضها (بيان). ويفعل المهدى إليه كفعله. (é).

(*) ولا يصح± الرجوع فيها لأنها تقتضي المجازاة. خلاف الأستاذ. فإن اختلفا هل هي هدية أو هبة فالقول قول المعطي. (بيان) (é). لأن نيته لا تعرف إلا من جهته. (بستان).

(*) ويقبل قول± الصبي المميز فيما جاء به من الهدية أنه مأمور بها، وكذلك العبد والأمة، ولو قالت: «أهداني سيدي لك» فيجوز وطؤها⁣[⁣٢] ما لم يظن كذبها. مسألة: ±ويجوز أخذ ما بقي من الثمار بعد الجذاذ، ومن السنابل بعد الحصاد إذا جرى العرف به ولم تعرف كراهة صاحبه، ذكره المؤيد بالله. (بيان). [ولا كان ليتيم ولا مسجد؛ إذ لا عرف عليهما. وظاهر كلام± المؤيد بالله أن العرف يجري على يتيم ومسجد. (ديباج)].

(*) قال في شرح الأثمار: وإذا مات المهدى إليه قبل أن تبلغه الهدية بقيت على ملك المهدي؛ لعدم قبض المهدى إليه، ولا اعتبار بقبض ورثته؛ لأنها لم تهد إليهم. (تكميل) (é).

(٢) وفيما لا ينقل إباحة فقط. (حاشية سحولي) (é).

(٣) عبارة الأثمار: «وتملك بالقبض» بإثبات الواو، وهي أولى؛ لأن الأراضي لا يصح إهداؤها، فإن فعل كان إباحة. (é).

(*) صوابه: وتملك¹.

(٤) والتخلية كالقبض مع الرضا من المهدى إليه. (é).

(*) فرع: ° فلو أتلف الرسول الهدية قبل بلوغها إلى المهدى إليه ضمنها⁣[⁣٣] للمهدي¹. لأنها باقية على ملكه. وكذا فيمن كتب إلى غيره كتاباً فهو باق على ملكه حتى يقبضه المكتوب إليه، وملكه. (بيان). إلا أن يكون كتب إليه أن يكون الجواب على ظهر كتابه فإنه يجب عليه رده، ولا يجوز له التصرف فيه. (é).


[١] إلا أن يقول: «رددتها عليك». اهـ وهذا حيث أطعمها إياه من غير استهلاك، فلو استهلكها المهدى إليه بذبح أو تقطيع أو نحوهما ضمن قيمتها ولو قال: «رددتها»، والله أعلم. (é).

[٢] بعد الاستبراء. (é).

[٣] إذا كان بأجرة، أو جنى أو فرط. (é).