شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في ذكر شروط صحة الوقف

صفحة 171 - الجزء 7

(فصل): في ذكر شروط صحة الوقف

  اعلم أن شروطه على أنواع، منها: ما يرجع إلى الواقف. ومنها: ما يرجع إلى العين الموقوفة. ومنها: ما يرجع إلى مصرفه. ومنها: ما يرجع إلى لفظ إيجابه، وقد فصلها # في الأزهار على هذا الترتيب.

  فالذي (يشرط في الواقف) شروط خمسة، وهي: (التكليف⁣(⁣١)، والإسلام، والاختيار، والملك⁣(⁣٢)، وإطلاق التصرف(⁣٣)) فلا يصح من الصبي⁣(⁣٤) ونحوه، ولا من الكافر⁣(⁣٥)، ولا من المكره⁣(⁣٦)، ولا من غير المالك⁣(⁣٧).

  قال #: والأقرب أنه يصح التوكيل به كالعتق والطلاق - ولا من المحجور


(١) ويصح من السكران¹ إذا ميز وقصد القربة. (حاشية سحولي). يعني: نية [بنية (نخ)] القربة. والمختار أنه يصح وإن لم يكن مميزاً.

(٢) أو ذي ولاية عامة. (فتح). والمذهب خلافه. (é).

(*) أو ما في حكم الملك، كالأراضي الخراجية. اهـ هو ملك حقيقة كما تقدم في الخمس.

(٣) للنفوذ، لا للصحة. (é).

(٤) عن نفسه، لا وكيلاً. (é).

(٥) ولو تأويلاً. (é).

(*) لأنه قربة، ولا قربة لكافر.

(*) قال أبو طالب: لا يصح الوقف على مساجد المشبهة والمجبرة، وقال المنصور بالله: مساجد المشبهة والباطنية والمطرفية والمجبرة لا حكم لها ولا حرمة، وخرب كثيراً منها، وسبل بعضها. (رياض).

(٦) إلا أن ينويه±. (حاشية سحولي) (é).

(٧) وأما ما جعله الحاكم من بئر أو مسجد أو نحوه في الطريق الواسع ونحوه فليس هو تجديد وقف، بل نقل مصلحة إلى أخرى⁣[⁣١] حيث لا يضر بالمصلحة الأولى. (بيان). فلا يقال: إنه وَقَفَ وهو غير مالك.


[١] ويصير له± حكم المسجد. (هبل) (é).