(فصل): في ذكر شروط صحة الوقف
(فصل): في ذكر شروط صحة الوقف
  اعلم أن شروطه على أنواع، منها: ما يرجع إلى الواقف. ومنها: ما يرجع إلى العين الموقوفة. ومنها: ما يرجع إلى مصرفه. ومنها: ما يرجع إلى لفظ إيجابه، وقد فصلها # في الأزهار على هذا الترتيب.
  فالذي (يشرط في الواقف) شروط خمسة، وهي: (التكليف(١)، والإسلام، والاختيار، والملك(٢)، وإطلاق التصرف(٣)) فلا يصح من الصبي(٤) ونحوه، ولا من الكافر(٥)، ولا من المكره(٦)، ولا من غير المالك(٧).
  قال #: والأقرب أنه يصح التوكيل به كالعتق والطلاق - ولا من المحجور
(١) ويصح من السكران¹ إذا ميز وقصد القربة. (حاشية سحولي). يعني: نية [بنية (نخ)] القربة. والمختار أنه يصح وإن لم يكن مميزاً.
(٢) أو ذي ولاية عامة. (فتح). والمذهب خلافه. (é).
(*) أو ما في حكم الملك، كالأراضي الخراجية. اهـ هو ملك حقيقة كما تقدم في الخمس.
(٣) للنفوذ، لا للصحة. (é).
(٤) عن نفسه، لا وكيلاً. (é).
(٥) ولو تأويلاً. (é).
(*) لأنه قربة، ولا قربة لكافر.
(*) قال أبو طالب: لا يصح الوقف على مساجد المشبهة والمجبرة، وقال المنصور بالله: مساجد المشبهة والباطنية والمطرفية والمجبرة لا حكم لها ولا حرمة، وخرب كثيراً منها، وسبل بعضها. (رياض).
(٦) إلا أن ينويه±. (حاشية سحولي) (é).
(٧) وأما ما جعله الحاكم من بئر أو مسجد أو نحوه في الطريق الواسع ونحوه فليس هو تجديد وقف، بل نقل مصلحة إلى أخرى[١] حيث لا يضر بالمصلحة الأولى. (بيان). فلا يقال: إنه وَقَفَ وهو غير مالك.
[١] ويصير له± حكم المسجد. (هبل) (é).