(فصل): في بيان ما يجوز للمتولي فعله وما لا يجوز
(فصل): في بيان ما يجوز للمتولي فعله وما لا يجوز
  وقد ذكر # في ذلك مسائل (و) هي عشر: الأولى: أنه يجوز (للمتولي(١) البيع والشراء لمصلحة(٢)، و) إذا اتهم في عدم المصلحة في البيع والشراء وجبت (البينة(٣) عليه) في تعيين تلك المصلحة (إن نوزع فيها) وادعي أنه لا مصلحة في ذلك البيع وفي ذلك الشراء.
  قال #: والأقرب¹ أن المنازع لا يحتاج إلى أن تكون له ولاية، بل تسمع منازعته حيث ادعى(٤) تيقن عدم المصلحة؛ لأنه حينئذ يكون من باب النهي عن المنكر، وسماع البينة إلى الحاكم، وإن لم يدع اليقين بل اتهمه(٥) لم ينازع إ±لا
(١) فائدة: هل يصح أخذ الرهن على الكتب الموقوفة؟ يحتمل أن لا يصح؛ لأنه يقال: ضمان الرهن على المتولي أو على بيت المال، ويحتمل أن يصح¹ والضمان على المتولي، ويحتمل أن الضمان على بيت المال، فتكون الكتب أمانة في يد القارئ إذا قلنا: لا يصح الرهن، ذكره الفقيه حسن في تعليقه على اللمع. (من خط محمد بن أحمد الريمي ¦). والله أعلم.
(٢) وتعتبر المصلحة حال العقد. (é).
(٣) هذا مطلق مقيد¹ بما تقدم في البيع. (شرح فتح).
(*) فإن نوزع فكما مر± في البيع من أن القول قول الولي في الإنفاق[١] والتسليم، وبيع سريع الفساد والمنقول، والبينة عليه فيما عداها على الخلاف الذي مر، وقد أطلق في الأزهار هنا عدم الصلاح وقيد في البيع، فقيل: مطلق ومقيد. وقيل: بل هنا على قول الهادي: إن الأصل في الأولياء عدم الصلاح، وما في البيع على قول المؤيد بالله: إن الأصل الصلاح. (شرح فتح).
(٤) مع كونه ثقة يظن صدقه. اهـ وقال السيد حسين التهامي: ¹ يحقق؛ لأنه مخاطب ولو غير عدل.
(٥) سيأتي خلاف هذا في التهمة، وهو أنه لا بد أن يكون قاطعاً في المدعى فيه شاكاً في المدعى عليه. [الذي سيأتي في اليمين، وهنا في الدعوى، فافترقا].
(*) أو ظن. (é).
[١] حيث كان مجاناً، لا إذا كان بأجرة فعليه البينة في جميع الأطراف؛ لأنه ضمين. (é).