شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يجوز للمتولي فعله وما لا يجوز

صفحة 256 - الجزء 7

(فصل): في بيان ما يجوز للمتولي فعله وما لا يجوز

  وقد ذكر # في ذلك مسائل (و) هي عشر: الأولى: أنه يجوز (للمتولي⁣(⁣١) البيع والشراء لمصلحة⁣(⁣٢)، و) إذا اتهم في عدم المصلحة في البيع والشراء وجبت (البينة⁣(⁣٣) عليه) في تعيين تلك المصلحة (إن نوزع فيها) وادعي أنه لا مصلحة في ذلك البيع وفي ذلك الشراء.

  قال #: والأقرب¹ أن المنازع لا يحتاج إلى أن تكون له ولاية، بل تسمع منازعته حيث ادعى⁣(⁣٤) تيقن عدم المصلحة؛ لأنه حينئذ يكون من باب النهي عن المنكر، وسماع البينة إلى الحاكم، وإن لم يدع اليقين بل اتهمه⁣(⁣٥) لم ينازع إ±لا


(١) فائدة: هل يصح أخذ الرهن على الكتب الموقوفة؟ يحتمل أن لا يصح؛ لأنه يقال: ضمان الرهن على المتولي أو على بيت المال، ويحتمل أن يصح¹ والضمان على المتولي، ويحتمل أن الضمان على بيت المال، فتكون الكتب أمانة في يد القارئ إذا قلنا: لا يصح الرهن، ذكره الفقيه حسن في تعليقه على اللمع. (من خط محمد بن أحمد الريمي ¦). والله أعلم.

(٢) وتعتبر المصلحة حال العقد. (é).

(٣) هذا مطلق مقيد¹ بما تقدم في البيع. (شرح فتح).

(*) فإن نوزع فكما مر± في البيع من أن القول قول الولي في الإنفاق⁣[⁣١] والتسليم، وبيع سريع الفساد والمنقول، والبينة عليه فيما عداها على الخلاف الذي مر، وقد أطلق في الأزهار هنا عدم الصلاح وقيد في البيع، فقيل: مطلق ومقيد. وقيل: بل هنا على قول الهادي: إن الأصل في الأولياء عدم الصلاح، وما في البيع على قول المؤيد بالله: إن الأصل الصلاح. (شرح فتح).

(٤) مع كونه ثقة يظن صدقه. اهـ وقال السيد حسين التهامي: ¹ يحقق؛ لأنه مخاطب ولو غير عدل.

(٥) سيأتي خلاف هذا في التهمة، وهو أنه لا بد أن يكون قاطعاً في المدعى فيه شاكاً في المدعى عليه. [الذي سيأتي في اليمين، وهنا في الدعوى، فافترقا].

(*) أو ظن. (é).


[١] حيث كان مجاناً، لا إذا كان بأجرة فعليه البينة في جميع الأطراف؛ لأنه ضمين. (é).