شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حكم الغصب إذا تلف وعوضه لا ينقسم بين أربابه، وحكمه إذا التبس مالكه، وما يتعلق بذلك

صفحة 391 - الجزء 7

(فصل): في بيان حكم الغصب⁣(⁣١) إذا تلف وعوضه لا ينقسم بين أربابه، وحكمه إذا التبس مالكه، وما يتعلق بذلك⁣(⁣٢)

  (و) إذا كان المغصوب مملوكاً لجماعة فتلف وعوضه لا ينقسم وجب أن (يسقط(⁣٣)) لزوم (عوض)⁣(⁣٤) ذلك (التالف(⁣٥)) عن ذمة الغاصب (حيث لا قيمة لحصصه⁣(⁣٦) لو قسم) بينهم، فأما لو كانت العين باقية وجب أن يردها لهم جميعاً؛ لأنه يجب رد عين ما لا قيمة له كما تقدم.

  (و) إذا مات الغاصب وقد أتلف المغصوب وتعين عوضه في تركته، وتركته ناقصة لا تفي بالعوض، بحيث إنها لو قسمت بين المستحقين للعوض لم يصر إلى كل واحد ما له قيمة - وجب أن (يصير) ذلك العوض (للمصالح(⁣٧))


(١) صوابه: المغصوب.

(٢) ولاية الصرف ونحوه.

(٣) فرع: ° وكذا فيمن عليه دين لرجل ثم مات⁣[⁣١] صاحب الدين وله ورثة كثير بحيث يأتي نصيب كل واحد منهم لا قيمة له، أو ما يتسامح به حيث كان الدين مثلياً - فإنه يسقط الدين⁣[⁣٢] على قولنا، ذكره الفقيه علي. (بيان).

(٤) يقال: إلا أن يموتوا ويبقى أحدهم وهو وارث لهم كلهم كان له، ولم يسقط شيء. اهـ وفيه نظر؛ لأنه قد سقط± قبل الإرث.

(٥) ولا شيء للمصالح ولا لبيت المال. (هداية، وغاية، وحاشية سحولي) (é).

(٦) أو يتسامح به. اهـ إذ صار لحقارته كغير المملوك. (بحر). ولا ضمان لهم ولا لبيت المال هنا. (é). ويلزم الاعتذار للإساءة. (هداية لفظاً) (é).

(٧) لأنه صار مالاً لا مالك له.

(*) والمراد من± المصالح العلماء، والمتعلمون، والمساجد، والخانكات، وحفر الآبار، وإصلاح الطرقات، والجهاد، وكسوة الكعبة، وغير ذلك من المصالح. (بستان). والفقراء من± المصالح كما تقدم في الخمس. قال الإمام يحيى: ومن المصالح الهاشميون لقربهم من رسول الله ÷. (بحر معنى). قيل: إذا كان فيه¹ مصلحة أو فقير، وإلا فلا. (é).

=


[١] ولم يكن عليه دين مستغرق. (é).

[٢] هذا حيث لا تركة للميت يضم إليها بحيث يأتي نصيب كل وارث له قيمة، وإلا لزم القضاء. (é).