(فصل): [في حكم العتق إذا التبس بين الأشخاص، والتباس الحر بالعبد، وحكمه إذا وقع على غير معين، وما يتعلق بذلك]
(فصل): [في حكم العتق إذا التبس بين الأشخاص، والتباس الحر بالعبد، وحكمه إذا وقع على غير معين، وما يتعلق بذلك]
  (وإذا التبس) العتق (بعد تعيينه في القصد(١) عم) العتق جميع (الأشخاص) الذين أوقعه على أحدهم (فيسعون(٢) بحسب التحويل) فإن التبس بين اثنين مثلاً سعى كل واحد منهما في نصف قيمته(٣)؛ لأن كل واحد منهما تلزمه القيمة في حال وتسقط في حال. وإن كانوا ثلاثة سعى كل واحد منهم في ثلثي قيمته(٤)؛ لأنها لزمته في حالين وسقطت في حال. وكذلك ما كثروا تكون السعاية بحسب التحويل.
  وإنما تلزمهم السعاية (إن لم يفرط(٥)) السيد، فأما لو فرط في التعيين حتى
(١) أو الإشارة± أو اللفظ. (é).
(*) بعد اليأس عن ذكره. (بحر). فإن ادعى ذكره بعد الإقرار بالالتباس فالأقرب أنه لا يقبل. (بيان معنى). ورجح في± البحر قبوله؛ إذ وقوع العتق كالمشروط بأنه لا ينكشف، ولأنه لا يعلم إلا من جهته، كقبل اليأس. اهـ لكن هو رجوع عن العتق فتأمل[١].
(*) لو حذف «في القصد» لكان أولى؛ لعموم التعيين نية أو إشارة أو لفظاً ليعم. (سيدنا عبدالله بن أحمد المجاهد ¦).
(٢) وإنما صحت السعاية هنا من باب التحويل على من عليه الحق؛ لأنه يحصل له في مقابلته عتق[٢]، وإنما لا يصح حيث لا يقابله شيء.
(٣) يوم الإياس±. (بيان).
(٤) على قول أهل الفرائض، وأما على قول أهل الفقه فيلزم نصف قيمته. اهـ ويمكن أن يكون على± قول الجميع؛ لأن المعتق واحد، واثنان باللبس.
(٥) وحد التفريط±: أن يمضي وقت يمكنه فيه التعيين فلم يفعل لغير مانع. اهـ ولا يصح من الورثة التعيين. (حاشية سحولي) (é).
[١] يقال: لا رجوع، وإنما أوجب العتق اللبس، فإذا زال اللبس زال موجب العتق. (سيدنا علي ¦).
[٢] فكأنه لا تحويل في الحقيقة.