شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في حكم العتق إذا التبس بين الأشخاص، والتباس الحر بالعبد، وحكمه إذا وقع على غير معين، وما يتعلق بذلك]

صفحة 429 - الجزء 7

(فصل): [في حكم العتق إذا التبس بين الأشخاص، والتباس الحر بالعبد، وحكمه إذا وقع على غير معين، وما يتعلق بذلك]

  (وإذا التبس) العتق (بعد تعيينه في القصد⁣(⁣١) عم) العتق جميع (الأشخاص) الذين أوقعه على أحدهم (فيسعون⁣(⁣٢) بحسب التحويل) فإن التبس بين اثنين مثلاً سعى كل واحد منهما في نصف قيمته⁣(⁣٣)؛ لأن كل واحد منهما تلزمه القيمة في حال وتسقط في حال. وإن كانوا ثلاثة سعى كل واحد منهم في ثلثي قيمته⁣(⁣٤)؛ لأنها لزمته في حالين وسقطت في حال. وكذلك ما كثروا تكون السعاية بحسب التحويل.

  وإنما تلزمهم السعاية (إن لم يفرط(⁣٥)) السيد، فأما لو فرط في التعيين حتى


(١) أو الإشارة± أو اللفظ. (é).

(*) بعد اليأس عن ذكره. (بحر). فإن ادعى ذكره بعد الإقرار بالالتباس فالأقرب أنه لا يقبل. (بيان معنى). ورجح في± البحر قبوله؛ إذ وقوع العتق كالمشروط بأنه لا ينكشف، ولأنه لا يعلم إلا من جهته، كقبل اليأس. اهـ لكن هو رجوع عن العتق فتأمل⁣[⁣١].

(*) لو حذف «في القصد» لكان أولى؛ لعموم التعيين نية أو إشارة أو لفظاً ليعم. (سيدنا عبدالله بن أحمد المجاهد ¦).

(٢) وإنما صحت السعاية هنا من باب التحويل على من عليه الحق؛ لأنه يحصل له في مقابلته عتق⁣[⁣٢]، وإنما لا يصح حيث لا يقابله شيء.

(٣) يوم الإياس±. (بيان).

(٤) على قول أهل الفرائض، وأما على قول أهل الفقه فيلزم نصف قيمته. اهـ ويمكن أن يكون على± قول الجميع؛ لأن المعتق واحد، واثنان باللبس.

(٥) وحد التفريط±: أن يمضي وقت يمكنه فيه التعيين فلم يفعل لغير مانع. اهـ ولا يصح من الورثة التعيين. (حاشية سحولي) (é).


[١] يقال: لا رجوع، وإنما أوجب العتق اللبس، فإذا زال اللبس زال موجب العتق. (سيدنا علي ¦).

[٢] فكأنه لا تحويل في الحقيقة.