شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الولاء)

صفحة 513 - الجزء 7

(باب الولاء(⁣١))

  قال في الانتصار: الولاء⁣(⁣٢) القرب، يقال: بينهما ولاء، أي: قرب في النسب. والولاء أيضاً: اسم للمال المأخوذ من جهة العتيق إذا مات ولا وارث له⁣(⁣٣) من نفسه⁣(⁣٤).

  واعلم أن الولاء على ضربين: ولاء عتاق، وولاء موالاة.

  أما ولاء الموالاة فقد فصله # بقوله: (إنما يثبت ولاء الموالاة لمكلف، ذكر⁣(⁣٥)، حر، مسلم، على حربي⁣(⁣٦) أسلم على يده(⁣٧)).


(١) الولاية بالفتح: القهر، قال تعالى: {هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ}⁣[الكهف ٤٤] وبكسر الواو: الاستيلاء على التصرف. يقال: ولي اليتيم ولاية، أي: صار إليه التصرف عليه. وفي الشرع: استحقاق المال بسبب العتق، وقوله ÷: «كلحمة النسب» أي: لا يزول كما لا يزول النسب. (بحر).

(*) الأصل فيه قبل الإجماع من الكتاب قوله تعالى: {فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ}⁣[الأحزاب ٥]، ومن السنة قوله ÷ في حديث بريرة: «إنما الولاء لمن أعتق»، وحديث ابنة حمزة بن عبدالمطلب أنه توفي مولاها وترك بنتاً له فأعطاها النبي ÷ نصف ماله، وأعطى النصف الآخر ابنة حمزة. (شرح بهران).

(*) وولاء الموالاة: استحقاق المال بالدعاء إلى الإسلام. (بحر).

(٢) في اللغة.

(٣) ممن يستغرق جميع المال من أهل النسب. [لتخرج الزوجات].

(٤) يعني: عصبة.

(٥) خلاف المهدي أحمد بن الحسين.

(*) ينظر لو كان الداعي له سكراناً هل تثبت له الولاية؟ قيل: تثبت له الولاية¹، وهو الأصح.

(*) ينظر لو كان الداعي له إلى الإسلام رجل وامرأة هل يكون للرجل جميعه، أو نصفه لبيت المال؟ القياس أنه± يكون للرجل جميعه. (إملاء سيدنا محمد بن صلاح الفلكي والقاضي مهدي الشبيبي رحمهما الله).

(٦) ولو كان لا± يصح سبيه. (حاشية سحولي معنى). كعربي ذكر غير كتابي.

(*) لا ذمي ومرتد. (حاشية سحولي) (é).

(٧) قال الفقيه علي: ± يعني بسببه، وسواء كان بدعائه له إلى الإسلام، أو بوعظه له، أو بأن

=