(فصل): [فيما يعمل من وجد ماء لا يكفيه للطهارة]
  وإلا صلوا الظهر(١).
(فصل): [فيما يعمل من وجد ماءً لا يكفيه للطهارة]
  (ومن وجد مَاءً لا يكفيه(٢)) للطهارة الكاملة من النجاسة ومن الحدثين الأكبر والأصغر، فمن وجده (قَدَّمَ) غسل (متنجس بدنه(٣))
(١) قال في الزهور[١]: وهل يجب على المتوضئين إبطال الوضوء بالحدث ليصلي بهم الإمام المتيمم الجمعة؟ وكان مبيضاً للجواب. وألحق في نسخة الزهور مكان البياض: الأظهر الوجوب. اهـ وقيل: لا يجب± عليهم ذلك؛ لأنه انتقال من أعلى إلى أدنى؛ ولأن تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب، ويكون هذا عذراً لهم في ترك الجمعة. (مفتي). (é).
(٢) في الميل. (é).
(*) فائدة: من كان ثوبه طاهراً وبدنه متنجساً، والماء لا يكفي لغسله، بل للوضوء أو بعضه - فإن كان الوقت متسعاً توضأ عرياناً وتجفف وصلى في ثوبه، وإن ضاق الوقت تيمم وصلى في الثوب؛ لئلا ينجسه، ذكره[٢] المنصور بالله. ومن كان ثوبه متنجساً والماء لا يكفيه فإنه يتوضأ عرياناً؛ لئلا يتنجس بالثوب. (برهان).
(٣) قال في البيان: وإن كان على بدنه نجاسات والماء لا يكفي إلا لأحدها فغسل ثوبه± أولى. (ê).
(*) وإن كانت النجاسة في موضعين من ثوبه أو بدنه، والماء لا يكفي إلا أحدهما فقط، أو للوضوء أو بعضه - قدم الوضوء± أينما بلغ. (بيان). وهو ظاهر الأزهار فيما يأتي في قوله: «وكذا لو لم يكف النجس».
(*) وكذا المحرم± إذا نضح بطيب قدّم غسله على الحدثين. اهـ بل وعلى نجاسة البدن، كما يأتي في الحج في قوله: «والتماس الطيب»؛ لأن بقاءه محظور، والصلاة تصح مع النجاسة.
[١] لفظ الزهور: إن قيل: قد قلتم: إن فعل الجمعة بالتيمم أولى من فعل الظهر بالوضوء حيث لا تقام الجمعة بأن يكون مع الإمام متوضئون، أما لو أقيمت ففعل الظهر بالوضوء أولى، وإذا ثبت هذا فهلا قلتم: يجب على المؤتمين إبطال وضوئهم بالحدث ونحوه ليصلي ... إلخ.
[٢] ويأتي للمذهب أنه يتيمم مطلقاً، سواء كان الوقت متسعاً أو مضيقاً؛ لأن وجود الماء الذي لا يمكنه استعماله إلا بتنجيسه كعدمه، كما تقدم في أسباب التيمم في قوله: «أو تنجيسه [٠]». (سيدنا حسن) (é).
[٠] بناء على أن± النجاسة في أعضاء الوضوء، وإلا توضأ وصلى وهو كالمتوضئ. (سيدنا عبدالقادر الشويطر). وهو يفهم من كلام البيان في التيمم، بل وهو صريح في قوله: «لو لم يكف النجس». (سيدنا عبدالله دلامة ¦).