(فصل): في حكم النية في اليمين وحكم اللفظ مع عدمها
(فصل): في حكم النية في اليمين وحكم اللفظ مع عدمها
  (وللمحَلِّف على حق(١) بما لَهُ التحليف به نيته(٢)) ولا تأثير لنية المحلف في اليمين إلا بشرطين: أحدهما: أن يكون استحلافه على حق(٣) يستحقه على الحالف، فلو لم يكن يستحقه(٤) كانت النية نية الحالف.
  الثاني: أن يستحلف بما له أن يُحَلِّف به، وهو الحلف بالله(٥)، وأما لو استحلف بالطلاق أو العتاق أو النذر كانت النية نية الحالف(٦).
  قال الفقيه علي: فإن كان رأي± الحاكم جواز التحليف بذلك(٧) فله إلزام الخصم، والنية للمحلف.
  وفائدة المحلف بالله أنها إن كانت على ما مضى أثم الحالف إن لم توافق نيته نية المحلف وكانت اليمين± غموساً، وإن كانت على أمر مستقبل، نحو أن يحلفه الحاكم «ليقضين زيداً حقه(٨) غداً»
(١) أو تهمة.° (é).
(٢) ووجهه: أن يمين المدعى عليه موضوعة في الشرع لينزجر الظالم عن جحود الحق، فوجب أن يكون الاعتبار بنية المحلف حتى يحصل هذا المعنى، ويلزم الحنث متى حلف على باطل. (تعليق الفقيه علي).
(*) لأنا لو جعلنا النية نية الحالف مطلقاً لزم كل جاحد أن لا يحنث إذا شاء. (نجري). ولما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «اليمين على نية المستحلف»، وفي رواية: «يمينك على ما يصدقك به صاحبك»، قال ابن بهران: أخرجه مسلم، وأخرج أبو داود الثانية. (ضياء ذوي الأبصار).
(٣) ولو بمجرد القبض كالوصي والوكيل. (é).
(٤) ظاهراً وباطناً.
(٥) أو بصفته لذاته.
(٦) ما لم يتراضوا± فنية المحلف. (شرح فتح). كما مر في الطلاق.
(٧) أو تراضيا±. (é).
(٨) قال الهادي #: تجب على الغريم هذه اليمين إذا طلبها [بأمر الحاكم. (é)] من له =