شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم النية في اليمين وحكم اللفظ مع عدمها

صفحة 27 - الجزء 8

(فصل): في حكم النية في اليمين وحكم اللفظ مع عدمها

  (وللمحَلِّف على حق⁣(⁣١) بما لَهُ التحليف به نيته(⁣٢)) ولا تأثير لنية المحلف في اليمين إلا بشرطين: أحدهما: أن يكون استحلافه على حق⁣(⁣٣) يستحقه على الحالف، فلو لم يكن يستحقه⁣(⁣٤) كانت النية نية الحالف.

  الثاني: أن يستحلف بما له أن يُحَلِّف به، وهو الحلف بالله⁣(⁣٥)، وأما لو استحلف بالطلاق أو العتاق أو النذر كانت النية نية الحالف⁣(⁣٦).

  قال الفقيه علي: فإن كان رأي± الحاكم جواز التحليف بذلك⁣(⁣٧) فله إلزام الخصم، والنية للمحلف.

  وفائدة المحلف بالله أنها إن كانت على ما مضى أثم الحالف إن لم توافق نيته نية المحلف وكانت اليمين± غموساً، وإن كانت على أمر مستقبل، نحو أن يحلفه الحاكم «ليقضين زيداً حقه⁣(⁣٨) غداً»


(١) أو تهمة.° (é).

(٢) ووجهه: أن يمين المدعى عليه موضوعة في الشرع لينزجر الظالم عن جحود الحق، فوجب أن يكون الاعتبار بنية المحلف حتى يحصل هذا المعنى، ويلزم الحنث متى حلف على باطل. (تعليق الفقيه علي).

(*) لأنا لو جعلنا النية نية الحالف مطلقاً لزم كل جاحد أن لا يحنث إذا شاء. (نجري). ولما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «اليمين على نية المستحلف»، وفي رواية: «يمينك على ما يصدقك به صاحبك»، قال ابن بهران: أخرجه مسلم، وأخرج أبو داود الثانية. (ضياء ذوي الأبصار).

(٣) ولو بمجرد القبض كالوصي والوكيل. (é).

(٤) ظاهراً وباطناً.

(٥) أو بصفته لذاته.

(٦) ما لم يتراضوا± فنية المحلف. (شرح فتح). كما مر في الطلاق.

(٧) أو تراضيا±. (é).

(٨) قال الهادي #: تجب على الغريم هذه اليمين إذا طلبها [بأمر الحاكم. (é)] من له =