(باب) [في الكفارة]
(باب) [في الكفارة](١)
  (والكفارة(٢) تجب من رأس المال على من حنث في الصحة(٣)) فأما لو حنث وهو مريض(٤) كانت من الثلث(٥).
  وإنما تلزم الكفارة من حلف وحنث (مسلماً) فأما لو ارتد ثم حنث¶(٦) ثم أسلم(٧) سقطت الكفارة.
(١) فائدة: من التزم على غيره في كفارة يمينه لم يلزمه الوفاء به، وإنما يستحب. (زهور معنى). وقال شيخنا: يلزم؛ لأنه¹ التزام. اهـ فله المطالبة، ويخرجها الحالف؛ لئلا يكون من التبرع بحقوق الله تعالى. (سماعاً).
(٢) قال في التمهيد: الكفارة مشتقة من التغطية؛ لأنها تغطي الإثم، ومنه تسمية الكافر كافراً لتغطيته نعم الله تعالى. (صعيتري). وكذا البحر يسمى كافراً لتغطية الماء على الأرض. اهـ ينظر في الإثم؛ لأنه لا يأثم بمجرد الحنث كما تقدم.
(٣) ولو زائل العقل. (é). حيث لم يكن مع زوال العقل مرض مخوف، وإلا فمن الثلث. (سماع سيدنا عبدالله بن حسين دلامة ¦).
(٤) أو في حكمه. (é). كالمقود والمبارز، والحامل في السابع، وفشاء الطاعون في البلد، قال في المقنع: أو في حال اضطراب سفينة بالأمواج وهو فيها. (فتح، وشرحه) (é).
(٥) مسألة: ± ومن أوصى بكفارات ولم يبين جنسها حمل على كفارات الأيمان؛ لأنها الغالب في العادة. (بيان). ويحمل على ثلاثة أيمان. (é).
(*) ينظر لو نقص الثلث عن الكفارة هل يخرج الموجود ويبقى الزائد في ذمته أو يسقط عنه الباقي كالفطرة؟[١]. اهـ ينظر. يقال: الحكم في ذلك على سواء. ولفظ حاشية: وإن لم يف الثلث أخرج الموجو±د، والباقي في ذمته، ويدفع إلى± عشرة؛ إذ هو كالدين يقسط بين الغرماء.
(*) وهذا حيث أوصى بها وذكر أنها واجبة عليه وأنه حنث فيها. (é).
(٦) ووجهه أن± اليمين تنحل بالردة فلا يحتاج إلى الحنث.
(٧) لا فرق.
=
[١] ولعل الفرق بينهما بأن الفطرة من شرطها أن يملكها في يومها ولم يحصل الشرط، وهو غير مخاطب بالباقي، وأما الكفارة فقد صارت في ذمته كسائر الديون التي لله تعالى، فيبقى الزائد في ذمته. (é).