(فصل): [في ذكر من يجوز له التيمم لعدم الماء في الميل]
(فصل): [في ذكر من يجوز له التيمم لعدم الماء في الميل]
  (وَ) يجوز(١) (لعادم الماء(٢)) إذا لم يجده (في الميل أن يتيمم(٣)) لأمور: منها: (لقراءةٍ(٤) ولبثٍ في المسجد(٥)) وهذا حيث يكون جنباً أو حائضاً(٦). ولا بد في القراءة واللبث من أن يكونا (مُقَدَّرَيْنِ(٧)) بالنية محصورين، نحو أن يقول: تيممي
(١) ويجب، ويندب.
(٢) لا وجه لتخصيص العادم من بين سائر من يجوز له التيمم؛ لأن سبب الجواز لا ينحصر في عدم الماء كما عرفت. (ضوء نهار).
(*) ونحوه، كمن تعذر عليه استعمال الماء. (é).
(*) أو أحد الأ±سباب الثمانية المتقدمة.
(*) وأما لو لم يجد الجنب مثلاً ماءً ولا تراباً حيث قد أبيح له التيمم جاز له القراءة على حالته، وقد فعله إبراهيم حثيث. (سماع سحولي). وقد أشار إلى مثله في شرح قوله في الحيض[١]: «أو تيمم للعذر».
(٣) بعد الطلب. (é).
(٤) فلو تيمم لقراءة سورة أو جزء¶[٢] أو مسجد غير معينات لم يصح، ومع التعيين يصح، ولا يقرأ ولا يدخل غير ما عين، ولو عامر المسجدين واحداً. (حاشية سحولي لفظاً). (é).
(٥) لطاعة أو لضرورة. (é).
(*) ويصح أن ينوي التيمم لدخول المسجد والخروج منه، فإن نوى للدخول فقط انتقض بفعله، فيتيمم تيمماً آخر للخروج. (é).
(٦) وقد طهرت±. (هداية).
(٧) بالوقت أو العدد. اهـ لا بالساعة؛ لعدم ضبطها، فلا يأمن الزيادة. (غيث معنى). وقال علي بن زيد: ولو ±ساعة. ذكره في خيار الشرط. وإذا لم يعرف رجع إلى من يعرف. (é).
=
[١] يحقق القياس، فالفارق أن الفرض واجب مضيق، بخلاف النفل والقرآن فلا ضرورة فيهما. (شامي) (é).
[٢] والقياس في± تيممه لجزء غير معين أن يصح [٠]؛ لأنهم قالوا: يصح أن يقدر القراءة بالوقت، والجزء أضبط للتقدير من الوقت، بخلاف سورة غير معينة. (حاشية سحولي لفظا).
[٠] وله حمل المصحف جميعه حتى يقرأ¹ ذلك الجزء، وإن تيمم للجزء الفلاني من أجزاء منفصلة لم يجز له لمس غيره، ولا قراءته. (نجري). (é). [فإن قال: «لجزء» وأطلق خُير، بخلا±ف سورة فلا يُخَير. (شكايذي). (é)].