شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في أحكام اللقطة

صفحة 142 - الجزء 8

(فصل): في أحكام اللقطة⁣(⁣١)

  (وهي) في الحكم (كالوديعة⁣(⁣٢) إلا في) أربعة⁣(⁣٣) أحكام:

  الأول: (جواز الوضع في الْمِرْبَد(⁣٤)) فإن اللقطة يجوز وضعها في المربد، وهو موضع يتخذه الإمام لضوال المسلمين، فكل من وجد ضالة وأخذها صيرها إليه، وتعلف من بيت⁣(⁣٥) المال. واتخاذ المربد مستحب، وأما الحفظ فواجب⁣(⁣٦). وتصييرها إلى الإمام غير واجب، بل إذا أحب ذلك، وإلا فالولاية إليه.

  (و) الثاني: أنه يجوز للملتقط (الإيداع(⁣٧)) للقطة (بلا عذر) يقتضي الإيداع،


(١) لعله عبر باللقطة عن الضالة، وهذا هو المنصوص عليه.

(٢) فعلى هذا° لا يجب على الملتقط الرد، بل مالكها هو الذي يأتي لها. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(٣) والخامس: إذا ضلت انقطع حقه. السادس: إذا وطئ الجارية لحقه النسب، ولا حد مع الجهل. السابع: نية الرد. الثامن: يمين العلم. التاسع: وجوب التعريف. العاشر: وجوب التصدق⁣[⁣١]. (é).

(٤) قال في الكافي: وهو بيت تجعل فيه الضوال، وتخرج رؤوسها من طاقات فيه إلى الطريق لينظرها من يمر فيعرفها. (غيث).

(*) قال في الشمس: المربد: الموضع الذي يجعل فيه التمر إذا صرم ونحوه، بلغة أهل الحجاز، وهو الجرين بلغتهم أيضاً، وهو البيدر بلغة أهل العراق، والأندر بلغة الشام. والمربد أيضاً: موضع الإبل، واشتقاقه من «ربد» أي: أقام، ومنه: مربد المدينة ومربد البصرة للوقوف بهما. (من هامش البستان).

(*) بكسر الميم، وسكون الراء، وفتح الباء، وبالدال المهملة. اهـ وإذا وضع في المربد هل تبطل ولايته؟ في المعيار: تبطل كما± إذا ضلت. وظاهر الأزهار خلافه.

(٥) وإذا عرف مالكها خير الإمام بين تضمينه ما علفها وبين أن يحسبه له من بيت المال إذا كان فقيراً، أو غنياً فيه مصلحة. (بيان) (é).

(٦) يعني: على الإمام بعد مصيرها إليه. (é). وقبله: على الملتقط.

(٧) والسفر°. (فتح) (é).


[١] مع الضمان هنا للمالك إن وجد، لا في الوديعة فلا ضمان. (سماعاً).

[*] وأنه لا يشترط أن يكون حراً، بخلاف الوديعة في الجميع. (é).