(فصل): في بيان وقت الأضحية
(فصل): في بيان وقت الأضحية
  (و) اعلم أن (وقتها لمن لا تلزمه الصلاة من فجر النحر إلى آخر ثالثه(١)) أي: يوم النحر ويومان بعده، وإذا ذبح بالليل(٢) في اليومين الأخيرين جاز. وقال الشافعي: وقتها يوم النحر وثلاثة أيام بعده. ومثله عن المنصور بالله.
  والذي لا تلزمه الصلاة الحائض والنفساء. وكذا من يرى أنها سنة(٣) فحكمه حكم الحائض في الوقت.
  (و) وقتها (لمن تلزمه) الصلاة (وفعل(٤) من عقيبها) فمن كان يرى وجوبها وأنها فرض عين(٥)، أو فرض كفاية(٦) ولم يصلها غيره(٧) - فإنها لا تجزئه إلا بعد أن يصلي. (وإلا فمن الزوال(٨)) أي: إذا كان يرى وجوب الصلاة ولم يصل لم تجزئه الأضحية إلا من بعد خروج وقت الصلاة، وهو الزوال.
(١) وتعجيلها في اليوم الأول أفضل.
(٢) لكن تكره التضحية والذبح مطلقاً في الليل. (روضة نواوي). وفي البحر: تجزئ من غير كراهة¹. (é).
(٣) زيد بن علي والناصر وأحد قولي المؤيد بالله.
(٤) أي: صلى، ولو قضاء للبس. وقيل: إن كانت أداء، وإن كانت قضاء جاز قبلها. (é). ولفظ حاشية: فلو ترك الصلاة إلى يوم ثاني للبس، ثم بان بعد الزوال أنه اليوم هل يجزئ الذبح في اليوم الأول أو لا بد أن يصلي ويذبح بعد ذلك؟ الأقرب أنه يجزئ¹. ولا يقال: تأخر الأيام في حقه كما تأخر في الحج؛ لأن الحج مخالف للضرورة.
(٥) إحدى روايتي القاسم، ويروى عن الهادي وأبي العباس.
(٦) إحدى روايتين عن القاسم، وتخريج أبي طالب ليحيى #، وأحد قولي الشافعي.
(٧) في الميل.
(٨) المراد دخول± الوقت المكروه.
(*) لمن لم يتركها للبس، وإلا فمن بعد الزوال في اليوم الثاني. وقيل: بل من الزوال± في اليوم الأول لمن تركها للبس ثم انكشف له.