(فصل): في حكم من اضطر إلى أكل شيء من هذه المحرمات
(فصل): في حكم من اضطر إلى أكل شيء من هذه المحرمات
  (و) المباح من أكل الميتة عند الضرورة (لمن خشي التلف(١)) إنما هو (سد الرمق(٢) منها) فقط دون الشبع±. ولا بأس أن يتزود منها إذا خشي أن لا يجدها(٣).
  وقال الشافعي في أخير قوليه: إنه يجوز الشبع منها(٤).
  (ويقدم الأخف فالأخف(٥)) عند الاضطرار، ولا يعدل إلى الأغلظ تحريماً
(١) حالاً أو مآلاً±.اهـ أو تلف عضو أو حاسة. (é).
(٢) والمراد بسد± الرمق: أنه متى خشي التلف جاز له سد الجوعة دون الشبع، هذا هو المراد، لا كظاهر العبارة، وقد أشار إليه الشارح بقوله: «دون الشبع». (حاشية سحولي لفظاً).
(*) وهو ما لا يتضرر بالنقص منه. (é). النقص لا يبيح ذلك.
(*) وفي وجوب التناول مع خشية التلف وجهان: يجب[١]؛ لوجوب دفع الضرر. (بحر.) والمراد بالتلف: ذهاب الروح، ونحوه: فساد عضو من أعضائه، أو حاسة من حواسه. (بهران).
(٣) ولا يجب عليه ترك السفر. (é).
(*) قيل: فإن لم يمكنه أن يتزود منها حل الشبع± منها حيث لم يمكنه ترك السفر. اهـ وظاهر البيان ولو أمكنه الترك±.
فرع: وكذا فيمن اضطر إلى أكل مال الغير. قال الفقيه يوسف: إلا التزود منه فلا يجوز±؛ لأنه يمكنه ترك السفر. يعني: حيث يمكنه. (بيان). لا حيث لا يمكنه كأن يكون في مفازة فيتزود. (é).
(*) قيل: ولعل هذا حيث يحتاج في حملها إلى ترطب، وإلا جاز الحمل، والعبرة في التناول بالانتهاء. (é).
(٤) وأما فوق الشبع فلا يجوز± بالإجماع. (بيان معنى) (é).
(٥) والترتيب الذي في الشرح على سبيل الوجوب. (é).
(*) والزكاة كمال الغير، فيلزم فيمن تحرم عليه من غني وهاشمي وفاسق، ولا وجه للاختصاص. (من خط المفتي) (é).
[١] ومثله في الفصول اللؤلؤية. (حاشية سحولي). اهـ وظاهر الكتاب الجواز فقط. (é).