(فصل): في بيان ما يحرم من اللباس وما يحل
(فصل): في بيان ما يحرم من اللباس وما يحل
  (يحرم على الذكر(١) ويمنع الصغير من لبس الحلي(٢)) لا خلاف أنه يحرم على الذكر المكلف لبس الحلي، وهل يجب منع الصغير من ذلك أم لا؟
  اختلف في ذلك، فالمذهب وهو± قول الأكثر: أنه يجب منعه(٣) من ذلك. وقال محمد بن الحسن: إنه يجوز ذلك للصبيان(٤). وهكذا عن الشافعي، وقواه الفقيه يحيى البحيبح.
  (وما فوق ثلاث(٥) أصابع من حرير(٦) خالص) فإنه يحرم على الذكر،
(١) والخنثى. (حاشية سحولي) (é).
(٢) إلا خاتم فضة ولو مطلياً بذهب. (حاشية سحولي) (é).
(٣) قياساً على منعه من المحظورات. (صعيتري).
(٤) قال الإمام± يحيى: فأما إلباسهم ذلك فلا يجوز اتفاقاً. (بيان). وفي بعض التعاليق عن بعض كتب الشافعية أنه يجوز أن يلبس الحلي والحرير الأولاد الصغار.
(*) وأما التمكين فلا يجوز اتفاقاً.
(٥) لا الثلاث فما دون فيحل لبسها± واستعمالها، سواء كانت مفردة أو ملصقة بنسج أو خياط. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(*) فائدة: ذكر± سيدنا أحمد بن سعيد الهبل ¦ عن والده أن العَذَبَ الذي في العمائم من الحرير يجوز لبسها لأمرين: أحدهما: أن الاتصال بكل خيط على انفراده معفو عنه، الثاني: أنها كالموضوع غير المستعمل، وكذلك في تجليد الكتب بالأحمر أنه يجوز؛ لأنه كالموضوع كذلك.
(*) عرضاً لا طو±لاً. وإن كان طوله بطول الثوب. (تكميل) (é).
(٦) والحجة ما روي عنه ÷ أنه خرج يوماً وفي إحدى يديه حرير وفي الأخرى ذهب، فقال: «هذان محرمان على ذكور أمتي حلالان لإناثها، ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وإنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة». (شفاء).
(*) وفي المقصد الحسن: أما الحرير فما كان منسوجاً مع غيره من الغزل أو الكتان، ولو كان الحرير في جانب من الثوب خالصاً سَدىً ولُحْمَة، فإنه ينظر إلى جملة الثوب: فإن كان الذي في جملته من الحرير النصف وزناً فصاعداً - حرم، ° وإلا لم يحرم± ولو كان الحرير الخالص فيه ذراعاً أو ذراعين أو أكثر مهما كان دون نصف الثوب بالنظر إلى± جملته. وإن لم =