شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يحرم من اللباس وما يحل

صفحة 255 - الجزء 8

(فصل): في بيان ما يحرم من اللباس وما يحل

  (يحرم على الذكر⁣(⁣١) ويمنع الصغير من لبس الحلي(⁣٢)) لا خلاف أنه يحرم على الذكر المكلف لبس الحلي، وهل يجب منع الصغير من ذلك أم لا؟

  اختلف في ذلك، فالمذهب وهو± قول الأكثر: أنه يجب منعه⁣(⁣٣) من ذلك. وقال محمد بن الحسن: إنه يجوز ذلك للصبيان⁣(⁣٤). وهكذا عن الشافعي، وقواه الفقيه يحيى البحيبح.

  (وما فوق ثلاث⁣(⁣٥) أصابع من حرير⁣(⁣٦) خالص) فإنه يحرم على الذكر،


(١) والخنثى. (حاشية سحولي) (é).

(٢) إلا خاتم فضة ولو مطلياً بذهب. (حاشية سحولي) (é).

(٣) قياساً على منعه من المحظورات. (صعيتري).

(٤) قال الإمام± يحيى: فأما إلباسهم ذلك فلا يجوز اتفاقاً. (بيان). وفي بعض التعاليق عن بعض كتب الشافعية أنه يجوز أن يلبس الحلي والحرير الأولاد الصغار.

(*) وأما التمكين فلا يجوز اتفاقاً.

(٥) لا الثلاث فما دون فيحل لبسها± واستعمالها، سواء كانت مفردة أو ملصقة بنسج أو خياط. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(*) فائدة: ذكر± سيدنا أحمد بن سعيد الهبل ¦ عن والده أن العَذَبَ الذي في العمائم من الحرير يجوز لبسها لأمرين: أحدهما: أن الاتصال بكل خيط على انفراده معفو عنه، الثاني: أنها كالموضوع غير المستعمل، وكذلك في تجليد الكتب بالأحمر أنه يجوز؛ لأنه كالموضوع كذلك.

(*) عرضاً لا طو±لاً. وإن كان طوله بطول الثوب. (تكميل) (é).

(٦) والحجة ما روي عنه ÷ أنه خرج يوماً وفي إحدى يديه حرير وفي الأخرى ذهب، فقال: «هذان محرمان على ذكور أمتي حلالان لإناثها، ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وإنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة». (شفاء).

(*) وفي المقصد الحسن: أما الحرير فما كان منسوجاً مع غيره من الغزل أو الكتان، ولو كان الحرير في جانب من الثوب خالصاً سَدىً ولُحْمَة، فإنه ينظر إلى جملة الثوب: فإن كان الذي في جملته من الحرير النصف وزناً فصاعداً - حرم، ° وإلا لم يحرم± ولو كان الحرير الخالص فيه ذراعاً أو ذراعين أو أكثر مهما كان دون نصف الثوب بالنظر إلى± جملته. وإن لم =