شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(كتاب الدعاوى)

صفحة 279 - الجزء 8

(كتاب الدعاوى(⁣١))

  الأصل فيه قوله ÷(⁣٢): «إنما أنا بشر مثلكم⁣(⁣٣)، وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن⁣(⁣٤) بحجته من بعض، وإنما أقضي بما أسمع، فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فلا يأخذنه، فإنما أقطع له قطعة من نار⁣(⁣٥)».

  وقوله ÷: «لو يعطى الناس بدعاويهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم، فالبينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه» إلى غير ذلك⁣(⁣٦).

  وإجماع الأمة ظاهر على الجملة.

  والواجب (على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين(⁣٧)) وفي هذا إشارة إلى


(١) الدعوى في اللغة بمعنى الدعاء، قال الله تعالى: {دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ}⁣[يونس ١٠]، وفي الاصطلاح: الخبر الذي لا يعلم صحته ولا فساده إلا بدليل مع خصم منازع. (أنهار).

(٢) ومن الكتاب قوله تعالى: {قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ}⁣[الأنبياء ٢٤].

(٣) أراد ÷ أنه كأحد الناس في أنه لا يعلم الغيب، وأن حكمه في الظاهر لا يحل في الباطن. (صعيتري).

(٤) أي: أفطن بما يدفع به الدعوى أو يقيم به الحجة. (صعيتري).

(*) قيل: اللحن أن تلحن بكلامك، أي: تميله إلى نحو من الأنحاء ليفطن له صاحبك، كالتعريض والتورية، قال الشاعر:

ولقد لحنت لكم لكيما تفهموا ... واللحن يعرفه ذوو الألباب

(كشاف).

(٥) أراد ÷ ما يؤول به إلى النار، كما قال تعالى: {إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا}⁣[النساء ١٠]، أي: ما يصيرون به إلى النار. (صعيتري).

(٦) كقوله ÷: «شاهداك أو يمينه».

(٧) «غالباً» احتر±از ممن يدعي حسبة فيما تصح فيه الحسبة فإنه لا يجب عليه بينة كاملة، بل يكون هو أحد الشهود. واحتراز ممن لا تجب عليه اليمين مع الإنكار كما سيأتي في قوله: «واليمين على كل منكر يلزم بإقراره حق لآدمي غالباً». (حاشية سحولي لفظاً).

(*) عن وائل بن حجر: أن رجلاً من حضرموت جاء إلى النبي ÷ ومعه رجل من =