(كتاب الدعاوى)
(كتاب الدعاوى(١))
  الأصل فيه قوله ÷(٢): «إنما أنا بشر مثلكم(٣)، وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن(٤) بحجته من بعض، وإنما أقضي بما أسمع، فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فلا يأخذنه، فإنما أقطع له قطعة من نار(٥)».
  وقوله ÷: «لو يعطى الناس بدعاويهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم، فالبينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه» إلى غير ذلك(٦).
  وإجماع الأمة ظاهر على الجملة.
  والواجب (على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين(٧)) وفي هذا إشارة إلى
(١) الدعوى في اللغة بمعنى الدعاء، قال الله تعالى: {دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ}[يونس ١٠]، وفي الاصطلاح: الخبر الذي لا يعلم صحته ولا فساده إلا بدليل مع خصم منازع. (أنهار).
(٢) ومن الكتاب قوله تعالى: {قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ}[الأنبياء ٢٤].
(٣) أراد ÷ أنه كأحد الناس في أنه لا يعلم الغيب، وأن حكمه في الظاهر لا يحل في الباطن. (صعيتري).
(٤) أي: أفطن بما يدفع به الدعوى أو يقيم به الحجة. (صعيتري).
(*) قيل: اللحن أن تلحن بكلامك، أي: تميله إلى نحو من الأنحاء ليفطن له صاحبك، كالتعريض والتورية، قال الشاعر:
ولقد لحنت لكم لكيما تفهموا ... واللحن يعرفه ذوو الألباب
(كشاف).
(٥) أراد ÷ ما يؤول به إلى النار، كما قال تعالى: {إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا}[النساء ١٠]، أي: ما يصيرون به إلى النار. (صعيتري).
(٦) كقوله ÷: «شاهداك أو يمينه».
(٧) «غالباً» احتر±از ممن يدعي حسبة فيما تصح فيه الحسبة فإنه لا يجب عليه بينة كاملة، بل يكون هو أحد الشهود. واحتراز ممن لا تجب عليه اليمين مع الإنكار كما سيأتي في قوله: «واليمين على كل منكر يلزم بإقراره حق لآدمي غالباً». (حاشية سحولي لفظاً).
(*) عن وائل بن حجر: أن رجلاً من حضرموت جاء إلى النبي ÷ ومعه رجل من =