شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في حكم إجابة الدعوى وحكم من لم يجب وما يتعلق بذلك]

صفحة 310 - الجزء 8

(فصل): [في حكم إجابة الدعوى وحكم من لم يجب وما يتعلق بذلك]

  (و) إذا ادعى رجل على غيره شيئاً فإنها (لا تجب) عليه (إجابة) هذه (الدعوى(⁣١)) بإقرار ولا إنكار (فينصب) الحاكم من يدافع⁣(⁣٢) (عن) الخصم (الممتنع(⁣٣)) إذا كان (غائباً⁣(⁣٤)، وإلا) يكن غائباً، وكان حاضراً ولم يُجب بنفي


(١) سواء كانت± صحيحة أو فاسدة. اهـ وأما الحضور⁣[⁣١] فيجب عليه كما¹ سيأتي. (شرح فتح). حيث كان± الحاكم متفقاً عليه. (حاشية سحولي). ولفظ حاشية السحولي: ولا تجب إجابة الدعوى لفظاً بإقرار ولا إنكار بعد الحضور إلى مجلس الحاكم المتفق عليه عند الحضور.

(٢) يقال: هل يصح من المنصوب الإقرار أم لا؟ قيل: لا يصح؛ لأنه ليس بوكيل.

(٣) يقال: وبماذا يثبت الامتناع؟ فإن قلتم بالشهادة في وجه المنصوب فالنصب لا يكون إلا بعد قيام الشهادة، والشهادة لا تصح إلا بعد النصب، فيلزم الدور فينظر؟ (سيدنا حسن قيس). يقال: لا دور؛ لأن نصب الحاكم كالمشروط بصحة امتناعه، فإذا قامت البينة بذلك انكشف صحة النصب. (سماع سيدنا علي ¦) (é).

(*) عن الحضور ولو في البلد، وعن الغائب مسافة قصر، وهذه العبارة أوفى من عبارة الأزهار. (حاشية سحولي).

(٤) مسألة°: إذا حكم على الغائب بحق ثم حضر هل له تحليف المحكوم له أنه يستحق الحق، وأن الحكم حكم حق؟ لا يمتنع؛ ± لأنه لو رجع إلى الإقرار لزمه حق لآدمي. (تعليق الفقيه حسن). ولعله يأتي مثل هذا في¹ المقر حيث ادعى على المقر له أنه لا يستحق ما أقر به. (سماع سيدنا حسن ¦).

(*) والمراد بالغيبة± عن مجلس الحكم ولو كان حاضراً في البلد، لكن يحكم عليه بعد الإعذار⁣[⁣٢]، ما لم تكن غيبته بريداً فصاعداً فلا يشترط التمرد ولا يحتاج إلى الإعذار. (é).


[١] في الظاهر مطلقاً، وأما في الباطن إذا علم المدعى عليه أن دعوى المدعي باطلة لم يلزمه ا±لإجابة. (بيان من القضاء). إلا أن يتهم بالتمرد عن الشرائع وجب لرفع التهمة. (é).

[٢] مرة واحدة، وهو أن ينادى [٠] عليه: أن اخرج وإلا حكم عليك.

[٠] ويكون الإعذار رجلين، أو رجلاً وامرأتين، ويأتون بلفظ الشهادة. (é).