(فصل): [في حكم إجابة الدعوى وحكم من لم يجب وما يتعلق بذلك]
(فصل): [في حكم إجابة الدعوى وحكم من لم يجب وما يتعلق بذلك]
  (و) إذا ادعى رجل على غيره شيئاً فإنها (لا تجب) عليه (إجابة) هذه (الدعوى(١)) بإقرار ولا إنكار (فينصب) الحاكم من يدافع(٢) (عن) الخصم (الممتنع(٣)) إذا كان (غائباً(٤)، وإلا) يكن غائباً، وكان حاضراً ولم يُجب بنفي
(١) سواء كانت± صحيحة أو فاسدة. اهـ وأما الحضور[١] فيجب عليه كما¹ سيأتي. (شرح فتح). حيث كان± الحاكم متفقاً عليه. (حاشية سحولي). ولفظ حاشية السحولي: ولا تجب إجابة الدعوى لفظاً بإقرار ولا إنكار بعد الحضور إلى مجلس الحاكم المتفق عليه عند الحضور.
(٢) يقال: هل يصح من المنصوب الإقرار أم لا؟ قيل: لا يصح؛ لأنه ليس بوكيل.
(٣) يقال: وبماذا يثبت الامتناع؟ فإن قلتم بالشهادة في وجه المنصوب فالنصب لا يكون إلا بعد قيام الشهادة، والشهادة لا تصح إلا بعد النصب، فيلزم الدور فينظر؟ (سيدنا حسن قيس). يقال: لا دور؛ لأن نصب الحاكم كالمشروط بصحة امتناعه، فإذا قامت البينة بذلك انكشف صحة النصب. (سماع سيدنا علي ¦) (é).
(*) عن الحضور ولو في البلد، وعن الغائب مسافة قصر، وهذه العبارة أوفى من عبارة الأزهار. (حاشية سحولي).
(٤) مسألة°: إذا حكم على الغائب بحق ثم حضر هل له تحليف المحكوم له أنه يستحق الحق، وأن الحكم حكم حق؟ لا يمتنع؛ ± لأنه لو رجع إلى الإقرار لزمه حق لآدمي. (تعليق الفقيه حسن). ولعله يأتي مثل هذا في¹ المقر حيث ادعى على المقر له أنه لا يستحق ما أقر به. (سماع سيدنا حسن ¦).
(*) والمراد بالغيبة± عن مجلس الحكم ولو كان حاضراً في البلد، لكن يحكم عليه بعد الإعذار[٢]، ما لم تكن غيبته بريداً فصاعداً فلا يشترط التمرد ولا يحتاج إلى الإعذار. (é).
[١] في الظاهر مطلقاً، وأما في الباطن إذا علم المدعى عليه أن دعوى المدعي باطلة لم يلزمه ا±لإجابة. (بيان من القضاء). إلا أن يتهم بالتمرد عن الشرائع وجب لرفع التهمة. (é).
[٢] مرة واحدة، وهو أن ينادى [٠] عليه: أن اخرج وإلا حكم عليك.
[٠] ويكون الإعذار رجلين، أو رجلاً وامرأتين، ويأتون بلفظ الشهادة. (é).