(فصل): [في ذكر مسائل من الدعاوى لم يتقدم تفصيلها]
(فصل): [في ذكر مسائل من الدعاوى لم يتقدم تفصيلها]
  (والقول لمنكر النسب) فإن بين المدعي ثبت النسب(١) ووجبت النفقة إن كان معسراً، وإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه وبرئ من النفقة، وإن نكل عن اليمين(٢) لزمته النفقة±(٣) ولم يثبت النسب(٤).
  (و) القول لمنكر (تلف المضمون(٥)) نحو: أن يدعي المرتهن أو الغاصب تلف الرهن أو المغصوب ونحوهما من المضمونات فعليه البينة(٦)، والقول
(١) إجماعاً. اهـ مع التدريج. (é).
(*) مع الحكم±. (é).
(*) ويثبت النسب أيضاً باليمين المردودة. (نجري). وفي حاشية السحولي: تثبت النفقة فقط. (é).
(٢) أو رد اليمين± وحلف المدعي. (é).
(٣) والميراث عند الهادي #. (بحر). لأنه نكول عن المال. وفي البيان: لا يثبت± التوارث. اهـ يعني: لا يرث أحدهما الآخر. اهـ ولفظ البيان: وإن نكل المدعى عليه عن اليمين ثبتت النفقة، لا النسب والتوا¹رث. (بلفظه).
(٤) هذا ذكره الهادي # في الأحكام، ولا خلاف فيه، وظاهره عدم± الفرق بين أن يكون ثم واسطة أم لا، والوجه فيه الإجماع. (ضياء ذوي الأبصار).
(٥) غالباً؛ ليخرج ما لو ادعى بقاءه على ورثة المرتهن أو الغاصب فالقول قولهم في تلفه مع مورثهم، ويغرمون[١] من التركة إن كانت. ولعل ورثة المستأجر والمستعير والأجير مع التضمين كذلك. (حاشية سحولي) (é).
(٦) وإلا حلف المالك على القطع أنه باق، ويجوز له الحلف ¹استناداً إلى الظاهر؛ إلا ان يظن صدقه. (بيان بلفظه). وإن شك فيه جاز. وفي حاشية السحولي ما لفظه: وظاهر المذهب أنه لا يجوز±، وأنها غموس مع الشك.
[١] في الرهن.