شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في شروط صحة الإقرار

صفحة 372 - الجزء 8

  لنا صفحته⁣(⁣١) أقمنا عليه حق الله تعالى».

  وأما فعله فما روي أنه ÷ رجم ماعزاً⁣(⁣٢) والعامرية بإقرارهما.

  وأما الإجماع فلا خلاف في صحة الإقرار على سبيل الجملة.

(فصل): في شروط صحة الإقرار

  اعلم أن الإقرار (إنما يصح) بشروط خمسة: الأول: أن يصدر (من مكلف(⁣٣)) فلا يصح من المجنون⁣(⁣٤) والصبي غير المميز⁣(⁣٥)، وكذا المميز إن لم يكن مأذوناً له في التجارة⁣(⁣٦)، فإن كان مأذوناً له صح إقراره⁣(⁣٧) فيما أذن فيه، كما سيأتي⁣(⁣٨) إن شاء الله تعالى.


(١) أي: باطن أمره.

(٢) في قضية، والغامدية في أخرى، بغين معجمة ودال مهملة رواية المحدثين، وسمعه الفقيه يوسف عن الأوزري، نسبة إلى غامد، وأهل المذهب يروونه العامرية بالمهملتين. (شرح فتح). والعامرية اسمها سبيعة، وقيل: أذينة، وليست صاحبة ماعز كما توهمه بعض الناس؛ لأن التي زنى بها ماعز اسمها فاطمة بنت حرب.

(٣) وقد يحصل الإقرار من الإنشاء: نداءً أو أمراً أو نهياً أو استفهاماً أو تمنياً أو غيرها، نحو: يا حر، يا طالق، يا من له علي ألف درهم، يا من بعت منه كذا، ونحو: اضرب هذا الحر، أو لا تضرب هذا الحر، أو أنت ضربت هذا الحر، وليتك تكلم هذه التي طلقتها، أو الذي بعت منه كذا، أو أعطني سرج دابتك هذه، أو ثوب هذا الحر، أو هذه المطلقة، أو نحو ذلك، فتثبت بذلك أحكام الإقرار. (é).

(٤) ولا من المعتوه؛ لضعف عقله. (بحر). ظاهر ما ذكره في البيان في البيع أنه يصح إقراره. (بيان من البيع). وهذا إذا كان مأذوناً±، وإلا لم يصح إقراره. (é). ولفظ البيان في البيع: أو معتوهين مميزين مأذونين. (é).

(٥) ولا يكون موقوفاً على بلوغه.

(٦) ولا يكون موقوفاً.

(٧) فإن أقر المميز ثم ادعى أنه غير مأذون فالقول قوله مع يمينه، ولا يحلف إلا بعد بلوغه، ذكر معناه في البحر. (é).

(٨) في قوله: إلا فيما أذن فيه.