(فصل): في بيان من يصح إقراره في شيء دون شيء
(فصل): في بيان من يصح إقراره في شيء دون شيء
  (ولا يصح(١)) الإقرار (من مأذون(٢)) عبد أو صبي (إلا) أن يقر (فيما أذن فيه(٣)) فلو أذن له مالكه في التجارة لم يصح الإقرار منه بالعتق والهبة(٤)، فأما ما أذن فيه فيصح منه الإقرار فيه، فيصح إقراره بالبيع والشراء ونحو ذلك(٥) (ولو أقر) المأذون (بإتلاف(٦)) مال لزمه.
  (و) لا يصح الإقرار من (محجور إلا لبعد رفعه(٧)) يعني: إنما يؤخذ(٨) بالإقرار بعد فك الحجر، لا في حال(٩) حجره(١٠).
(١) أي: لا ينفذ.
(٢) إلا لعرف، كما تقدم في قوله: «جرى العرف لمثله بمثله»، والله أعلم. (é).
(٣) لعل المراد حيث أقر فيه بضرب من التصرف، أو أقر بدين عليه فيه، لا أنه يقر بما في يده للغير فلا يصح. (كواكب). وكذا الوكيل. (رياض) (é).
(٤) بغير عوض±. (é). أو بعوض دون القيمة.
(٥) الهبة بعوض. (é).
(٦) نحو: أن يقر أنه أتلف ثمن[١] المبيع بعد رده عليه بعيب أو رؤية، أو عوض المؤجر ونحو ذلك، وإن كان محجوراً ففي ذمته. (é).
(*) ويتعلق برقبته± وما في يده. (كواكب) (é).
(٧) هذا حيث أقر± بمال، لا بما يوجب حداً أو قصاصاً أو طلاقاً[٢] فيصح في الحال. (بيان).
(٨) أي: يطالب به. (بيان).
(٩) إلا أن يصادقه الغرماء بهذا الإقرار، أو بإذن الحاكم لمصلحة. (é). فيكون من جملة أهل الدين. (é).
(١٠) وإن كان إقراره بشيء معين في يده لم يؤخذ، فإن ارتفع الحجر عنه وهو باق معه أخذه المقر± له، وإن كان بعد تلفه بغير تفريط منه، أو كان باعه الحاكم[٣] للدين - فلا ضمان عليه، إلا أن يقر± أنه كان مضموناً عليه ضمنه للمقر له[٤]. (بيان لفظاً).
[١] وأما لو أقر بعين لم يقبل±. (é).
[٢] أو نكاحاً أو ظهاراً أو إيلاء. (é).
[٣] لا لو باعه المحجور فيضمن لتفريطه، إلا أن يكون بأمر الحاكم فلا ضمان؛ لأنه ملجأ. (é).
[٤] ولزمه أن± يستفديه بما لا يجحف؛ لمصيره مضموناً عليه بإقراره.