(فصل): [في بيان ما يحمل عليه لفظ المقر إذا لم يكن صريحا]
(فصل): [في بيان ما يحمل عليه لفظ المقر إذا لم يكن صريحاً]
  (و) اعلم أن الإقرار (يصح بالمجهول جنساً وقدراً) نحو أن يقول: «عليّ لفلان شيء» فإن هذا مجهول جنساً وقدراً، والمجهول قدره دون جنسه أن يقول: «علي له دراهم» ولا يبين قدرها، والمجهول جنسه دون قدره نحو أن يقول: «علي له مائة»، فإذا أقر بمجهول أخذ المقر بتفسيره (فيفسره) بما أحب(١) (ويحلف(٢)) أنه كذلك(٣) (ولو) امتنع من التفسير أو من اليمين(٤) كلف ذلك (قسراً(٥)) فإن تمرد
(١) قال في الفتح: مما يقضي به العرف، ويقدم في التفسير عرفه، ثم عرف بلده، ثم منشئه كما في الأيمان. (é).
(٢) على القطع±. (حاشية سحولي).
(*) ولا يحكم بنكوله، بل يحبس فقط. اهـ ولا ترد؛ إذ هي± كيمين التهمة.
(٣) وأقله ما يتمو±ل[١] ولو فلساً، لا غيره، كقشر بيض ونحوه[٢]، ويصح بكل± ما ينتفع به من عين كالكلب، أو حق كالشفعة[٣]، والرد بالعيب أو رد وديعة. فإن فسر برد السلام أو جواب كتاب لم يقبل™؛ إذ ليس بمال ولا يؤول إليه. الإمام يحيى: وكذا حد± القذف؛ إذ لا يؤول إلى مال. أبو حنيفة وأصحابه: لا يقبل تفسيره[٤] إلا بمكيل أو موزون؛ إذ لا يثبت غيرهما في الذمة. قلنا: إخبار فيصح، ولعموم لفظ «الشيء». (بحر).
(٤) ولعله حيث لم يدع¹ المقر له شيئاً معلوماً، وإلا فامتناعه من اليمين يكون نكولاً كما مر. (é).
(٥) وإنما صح تفسيره¹ مع كونه مكرهاً عليه، والإكراه يبطل أحكام الألفاظ - لأنه لما أقر مختاراً غير مكره لزمه بإقراره حق، وإذا لزمه الحق صح إجباره على تعيينه بعد لزومه، فإجباره على التفسير إجبار على تعيين الحق، لا على إثباته، والإجبار على مثل ذلك يصح. (غيث) (é).
[١] ولفظ البحر: فإن قال: «علي له شيء» لم يقبل تفسيره إلا بما يتمول ولو فلساً ... إلخ.
[٢] كقشر موز أو جوز أو رمان، وكذلك الخمر والخنزير والميتة والدم والبول والعذرة والسرقين. (شرح بحر).
[٣] والتفسير بالحق كالشفعة هو أن يقول: علي له شفعة فيما اشتريته، أو علي له أرش لعيب فيما بعته منه، أو أنه يستحق علي رد وديعة. (شرح بحر).
[٤] أي: تفسير قوله: علي له شيء.