شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في حكم الدخول في الشهادة ووجوب أدائها وحظر المضارة بعد تحملها]

صفحة 446 - الجزء 8

(فصل): [في حكم الدخول في الشهادة ووجوب أدائها وحظر المضارة بعد تحملها]

  (ويجب على متحملها⁣(⁣١) الأداء) إذا طلب ذلك من له طلبه⁣(⁣٢) (لكل أحد) سواء كان المشهود له مسلماً أو كافراً، ويجب على الشاهد⁣(⁣٣) تكرار الشهادة⁣(⁣٤) في


(١) وقد يكون التحمل واجباً ومحظوراً ومندوباً ومباحاً ومكروهاً، أما الواجب ففي النكاح وعند خشية فوات المال⁣[⁣١]. والمحظور في الربا وطلاق البدعة، والعبرة بمذهب المتعاقدين والزوجين. وقد يكون مندوباً، وهو في البيع والمعاملات والرجعة، وفي الطلاق آكد؛ لقوة الخلاف فيه. وقد يكون مباحاً، وهو الزيادة على الشاهدين في المعاملات ونحوها. (بيان معنى). والمكروه: وهو الشهادة على العقود الفاسدة بغير الربا. (بيان معنى) (é).

(*) قال في الغيث: ¹ والتحمل بأن يسمع ويقصد التحمل، فإن لم يقصد التحمل لم يجب عليه أداء الشهادة إلا إذا خشي الفوت. و (é).

(*) مسألة: ±إذا أذن السيد لعبده في تحمل الشهادة لم يعتبر إذنه له عند الأداء، وإن لم يأذن له في التحمل فله منعه من الأداء إلا أن يخشى تلف الحق ولم يكن يمنع من خدمة السيد. (بيان). يقال: قد صار واجباً بالتحمل، وقد تقدم أنه لا يمنع من واجب. (هبل).

(٢) وهو المشهود له.

(٣) ولو فاسقاً، حيث كان سراً، وكان في القطعي.

(٤) أي: حضورها.


[١] ولا يقال: حفظ مال الغير لا يجب، كما قلتم في اللقطة؛ لأنا نقول: هنا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بخلاف ما تقدم فليس بمنكر فافترقا. اهـ لكن إذا كان الشهود أكثر من اثنين ففرض كفاية [٠]، وإن كانا اثنين ففرض عين. وإذا عين صاحب الحق اثنين من الجماعة ففي الأداء يتعين عليهما، وفي التحمل قيل: يتعين عليهما أيضاً، وقيل: °لا. (بيان) (é).

[٠] فلو غابوا أو ماتوا أو كانوا فساقاً إلا اثنين منهم فإنه يتعين عليهما الأداء إذا دعيا؛ لأن المقصود لا يحصل إلا بهما. نعم، لو قدرنا أنه ليس في الموضع إلا شاهدان عدلان فدعيا إلى تحمل الشهادة كان توجه الإجابة عليهما فرض عين؛ لأنه لم يوجد غيرهما، فإن امتنعا والحال هذه كانا آثمين لمخالفتهما ما وجب عليهما. (بستان) (é).