شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان كيفية أداء الشهادة وما يتعلق به

صفحة 453 - الجزء 8

(فصل): في بيان كيفية أداء الشهادة وما يتعلق به

  (ويشترط) في أداء الشهادة على الوجه الصحيح أربعة⁣(⁣١) شروط:

  الأول: (لفظها(⁣٢)) فيقولان: «نشهد⁣(⁣٣) أن فلاناً أقر بكذا، أو فعل كذا»، فإن قال الشاهد: «أعلم أو أتيقن أن عليه كذا، أو أنه أقر بكذا» لم يكن ذلك أداء صحيحاً⁣(⁣٤).

  (و) الشرط الثاني: (حسن الأداء(⁣٥)) للشهادة، فلو قال: «معي شهادة، أو عندي شهادة أن فلاناً فعل كذا، أو أقر بكذا» لم يكن ذلك أداء صحيحاً ولو قد أتى بلفظ الشهادة⁣(⁣٦).

  (وإلا) يأتوا بها على الوجه الذي ذكرناه (أعيدت) على الوجه المشروع.

  (و) الشرط الثالث: حصول (ظن العدالة(⁣٧))


(١) وشمول الدعوى± للمبين عليه، وكان الأولى ذكرها في الأزهار.

(٢) وإذا شهد أحد الشاهدين ثم قيل للثاني: وأنت تشهد بما شهد به؟ فقال: «نعم» صحت±. (بيان).

(*) أو «نعم» ± جواباً. (بيان) (é).

(٣) ولا تصح± إلا عند حاكم. (بيان بلفظه). وأما إلى غيره فهي خبر. (كواكب لفظاً).

(٤) ولا تصح بالرسالة والكتابة. (é).

(٥) قيل: هذا عطف تفسيري، كأنه قال: ويشترط لفظها الذي هو حسن الأداء، وقيل: إن القيد الأول يغني عن هذا، والعكس.

(٦) يقال: لفظها «أشهد»، فأين ذلك؟

(٧) المراد أنه± لا يحكم بشهادة الملتبس ما لم يعدل، لا أن المراد به أنه لا بد من ظن العدالة وإن عدلت له الشهادة، بل إذا عدل له عمل بشهادته سواء حصل له ظن بصدقهم أم لا، بل يحكم ولو حصل له ظن بكذبهم. صرح به في شرح الأثمار. وفي شرح الفتح ما لفظه: ولا يشترط ظنها مع التعديل، بل ولو ظن كذبهم؛ إذ التعديل أو تحليفهم نهاية ما يشترطه الحاكم، ما لم يعلم± الجرح. (بلفظه). أو يعلم الكذب¹.

(*) قال مولانا المتوكل على الله # في جواب سائل سأله عن قبول شهادة غير العدل ما =