(فصل): في بيان من لا تصح شهادته
(فصل): في بيان من لا تصح شهادته
  (و) اعلم أن جملة من (لا تصح) شهادته عشرة:
  الأول: أن تصدر (من أخرس(١)) فإنها لا تصح شهادته في شيء من الأشياء؛ لأن من حق الشهادة أن يأتي بلفظها كما تقدم.
  وقال صاحب الوافي(٢): تصح شهادته. وهو قول مالك.
  (و) الثاني: أن تصدر من (صبي(٣)) ليس ببالغ فلا تقبل(٤) شهادته (مطلقاً).
(١) ونحوه، وهو كل من تعذر عليه النطق. (é).
(*) ويترجم عن العجمي عدل عربي يعرف لغته[١]، والعكس. (فتح). وفي البحر: إذا عبر عربيان عدلان عن عجمي [بحق عليه] جازت الشهادة عليه بما عبرا به وإن استندت إلى الظن. قال في البحر: قلت: إن لم يكن على وجه الإرعاء± ففيه نظر[٢]. (بحر لفظاً). وفي تذكرة علي بن زيد: أنه كالتعريف. [عدلين أو عدلتين. (هامش بيان)].
(*) وهذان البيتان لبعضهم في حصر منع الشهادة على ترتيب الأزهار:
امنع شهادة أخرس صبي وكافر ... وفاسق أو لنفع ودافع ضر
مقرر فعل وقول ثم ذي سهو ... وحقد ثم كاذب ثم رق لحر
(٢) هو علي بن بلال، مولى السيدين.
(٣) لقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ}[البقرة: ٢٨٢]، فاشترط أن يكون الشاهدان من الرجال، ولا يطلق عليه اسم الرجال. (تعليق مذاكرة). ولأنه يشترط في الشاهد العدالة، والصبي ليس بعدل. اهـ ولقوله تعالى: {وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ}[البقرة ٢٨٣] والوعيد لا يليق في حق الصبيان.
(٤) إذ لا يصح إقراره على نفسه فكذا شهادته.
[١] يعني: تصح الشهادة بترجمة عدل. وفي البيان: عدلان™. وفي هامش البيان: بلفظ الشهادة. (é).
[٢] ووجه النظر: أنهما إذا لم يكونا رعيين فالشهادة إخبار عن غيرهما فلا يعمل بها. (هامش بحر).