شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان صحة الحكم بشاهد ويمين، وما يصح أن يحكم فيه بذلك]

صفحة 494 - الجزء 8

(فصل): [في بيان صحة الحكم بشاهد ويمين، وما يصح أن يحكم فيه بذلك]

  (و) اعلم أنه (يكفي شاهد) واحد (أو رعيان على) شاهد (أصل مع امرأتين أو يمين⁣(⁣١) المدعي) فيصح أن± يحكم الحاكم بشهادة رجل وامرأتين، أو رجل واحد مع يمين⁣(⁣٢) المدعي، ويصح أيضاً± أن يحكم بشهادة رعيين على أصل مع امرأتين، أو رعيين مع يمين المدعي، فتقوم اليمين مقام شاهد±. (ولو) كان الحالف (فاسقاً(⁣٣)) فإن يمينه مع شاهده تقوم مقام± شاهد.

  وقال الناصر: لا تكفي يمين المدعي مع الشاهد الواحد إلا حيث يكون عدلاً مرضياً.

  نعم، فيقبل الشاهد الواحد أو الرعيان مع يمين المدعي أو مع الامرأتين (في


(١) ولا يكفي امرأتان¹ مع يمين المدعي بالإجماع؛ لأنه ينضاف ضعيف إلى ضعيف، ذكره الدواري.

(٢) لقوله ÷: «أمرني جبريل # أن أحكم بشاهد ويمين المدعي». (غيث).

(٣) أو كافراً. (شرح بحر، ومفتي، وحاشية سحولي). لما روى الأشعث أنه قال: كانت أرض بيني وبين يهودي، فجحدني الأرض، فأتيت الرسول ÷، فقال: «ألك بينة؟» فقلت: لا، فقال لليهودي: «احلف» فقلت: إذاً يحلف ويذهب بالمال، فقال: «ما لك إلا ذلك». اهـ هذا حجة اليمين الأصلية لا المتممة فينظر. ولو قيل: يفصل في ذلك، فإن كان المدعى عليه كافراً حكم عليه بالشاهد ويمين المدعي الكافر، وإن كان المدعى عليه مسلماً لم تقبل يمين الكافر - لم يكن ذلك بعيداً، والله أعلم. (إملاء شامي) (é). ولا يقال: يلزم في الفاسق؛ لأنا نقول: يمينه قائمة مقام شاهد مسلم، بخلاف الكافر فيمينه قائمة مقام شاهد كافر، وهو غير مقبول على المسلم. (é). في الفرق خفاء⁣[⁣١].

(*) ظاهره ولو كان المدعي وكيلاً، وقواه الدواري. اهـ وقيل: لا يحكم إلا أن يحلف± من له الحق، لا الوكيل والولي. اهـ وقرره الشامي.


[١] لعدم العدالة في المسلم الفاسق. اهـ قلنا: لم يفصل الدليل؛ لقوله ÷: «اليمين مع الشاهد مقبولة» (بستان).