(فصل): في حكم البينتين إذا تعارضتا
(فصل): في حكم البينتين إذا تعارضتا
  (و) اعلم أنه (إذا تعارض البينتان(١) وأمكن استعمالهما لزم(٢)) مثال ذلك: أن يدعي رجل أن فلاناً أقر له أو أوصى له أو وهب له كذا وهو عاقل، ويقيم البينة على ذلك، فيقول الوارث: بل فعل ذلك وهو زائل العقل، ويقيم البينة، وتكون البينتان مضافتين إلى وقتين أو مطلقتين أو أحدهما مطلقة والأخرى مؤقتة - فإن الواجب في هذه الصورة أن تحمل البينتان على السلامة، ويستعملان(٣) جميعاً، ويحمل على أنه اتفق منه عقدان: عقد وهو صحيح العقل، وعقد وهو زائل العقل.
  فأما إذا أضافتا إلى وقت واحد أو تصادق الخصمان أنه لم يتفق إلا عقد واحد لم يمكن استعمالهما، بل يتكاذ±بان(٤)، هذا معنى ما ذكره الفقيه يحيى البحيبح.
(١) أو اليمينان أو النكولان. (é).
(٢) إذا كان لا يؤدي استعمالهما إلى إبطال ملك مالك بغير سبب، مثاله: لو أضافا الشراء إلى زيد، فإنه يحكم بالأولى، ولا يقال: يستعملان؛ لجواز أنه استردها البائع ثم باعها من الآخر؛ لأن فيه إبطال ملك الأول بغير سبب. (غيث).
(٣) ويحكم بالصحة. (غيث) (é). سواء تقدمت بينة الصحة أو تأخرت. (é).
(٤) ويرجع إلى الأصل، فإن كان أصله الجنون[١] أو هو الغالب عليه[٢] بقي الحق± لمالكه، وإن كان أصله العقل أو هو الغالب عليه أو استويا أو التبس فالصحة، ± كما تقدم في الهبة[٣]. (بيان). ولعله يأتي على قول أبي طالب أنه يحكم ببينة من هي عليه في الأصل.
(*) والأولى عدم© التكاذب، ويحكم لمن كانت البينة عليه في الأصل، وهو الوارث؛ لأنه مدع للفساد، والأصل عدمه، وقد ذكر مثل ذلك في البيان في فصل: الاختلاف في البيع لأبي طالب، وهو المذهب.
[١] أي: المعروف من حاله. (é). ...
[٢] لعله مع لبس أصله، كما تقدم في الهبة، وفيه نظر كما ذكره النجري في كتاب الهبة.
[٣] في قوله: «وفي نفي الفساد غالباً».