(فصل): في بيان ما لا يصح التوكيل فيه
  بشراء أضحية.
  والإجماع ظاهر(١).
(فصل): في بيان ما لا يصح التوكيل فيه
  اعلم أنها (لا تصح الاستنابة في) أمور عشرة:
  أحدها: في (إيجاب) أمر من الأمور من عبادة أو مال لمسجد أو غيره(٢)، فلا يصح أن يقول: «قد وكلتك أن توجب عليّ كذا(٣)».
(*) كل واحد في سنة.
(١) فهو منعقد على جواز التوكيل والعمل قولاً وفعلاً خلفاً عن سلف. ومن جهة القياس أن بالناس حاجة إلى التوكيل، فقد لا يتمكن الإنسان من فعل ما يحتاج إليه، إما لعجزه أو لقلة معرفته أو للتنزه عنه، فلهذا جاز التوكيل. (بستان).
(*) وروي أن علياً ~ وكل عقيلاً في خصومة إلى أبي بكر وعمر، ووكل عبدالله بن جعفر في خصومة إلى عثمان، وقال: إن هذه الخصومات لجج يقتحمها الشيطان، فأحب أن يقوم غيري مقامي فيها. (زهور).
(٢) وأما في النذر المطلق فإنه يصح±، لا في المعلق بشرط؛ لأنه كاليمين، ذكره الفقيه حسن. (بيان). ولفظ حاشية السحولي: وأما لو وكله ينذر بشيء من ماله على زيد أو نحوه جاز ذلك±، كالتوكيل بالهبة ونحوها. (لفظاً). وكان معيناً، لا في الذمة فلا يصح. (é). وذلك نحو أن يقول: «وكلتك أن تنذر عني بهذه الأرض للمسجد»، فهذا يصح، لا لو قال: «أن توجب عليّ النذر بها» ونحو ذلك لم يصح. (غيث).
(٣) قال في التذكرة: «لا يصح التوكيل بالنذر على بعض وجوهه». قال الفقيه يوسف: أراد النذر± المشروط؛ لأنه يجري مجرى اليمين، فلم يجز التوكيل فيه، وأما لو كان مطلقاً صح™. وقال الإمام يحيى: النذر عبادة فلا يصح التوكيل فيه مطلقاً. قلت: إن كان النذر على جهة الإيجاب في الذمة والإلزام للنفس فلا يصح كما ذكره الإمام يحيى؛ لأنه في حكم اليمين في ذلك، وإن كان على جهة التمليك، نحو أن يقول: «نذرت عليك بهذا الشيء» فإنه يصح التوكيل به كسائر ألفاظ التمليك، ولا أظن فيما ذكرناه خلافاً، وأظنه مقصد الفقيه حسن في تذكرته، وهو الذي في الأزهار. (غيث بلفظه).
=