شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان الأمور التي تعلق حقوقها بالوكيل دون الموكل]

صفحة 570 - الجزء 8

(فصل): [في بيان الأمور التي تعلق حقوقها بالوكيل دون الموكل]

  (و) اعلم أن الوكالة الصحيحة (يملك بها الوكيلُ⁣(⁣١) القابضُ⁣(⁣٢) جائزُ التصرف إن لم يضف⁣(⁣٣) كُلَّ حق في عقد البيع والإجارة والصلح بالمال(⁣٤))


(١) فرع: ° وإذا مات الوكيل بعدما تعلقت به الحقوق فإنها تعلق بوصيه وورثته⁣[⁣١]، قال الفقيه محمد بن سليمان: فإن لم يكونوا فبالحاكم±، فإن لم يكن فبالموكل. (بيان لفظاً).

(*) يقال: لا يخلو إما أن يكون وكيلاً بالبيع أو بالشراء، إن كان وكيلاً بالبيع فإن قبض العين المبيعة من الموكل، وقبض ثمنها من المشتري - تعلقت به جميع الحقوق: من الرجوع عند الاستحقاق، والرد بالعيب والرؤية والشرط ونحوها. وإن لم يقبض العين المبيعة، بل أوقع العقد فقط، فإن قبض الثمن من المشتري تعلقت به أيضاً، وإن لم يقبض لم يتعلق به شيء إلا المطالبة بتسليم المبيع. وإن كان وكيلاً بالشراء فإن كان قد قبض العين من البائع والثمن من الموكل تعلقت به أيضاً جميع الحقوق، وإن لم يقبض العين ولا الثمن، بل أوقع العقد فقط - كان له من الحقوق الرد بالعيب والشرط، والمطالبة بالثمن لا غيره. (سيدنا سعيد الهبل). وهو خلاف المذ±هب.

(*) وتورث عنه. (é).

(٢) لما وكل ببيعه، أو لثمن ما وكل بشرائه. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(٣) لفظاً. (بيان). وكذا في حاشية السحولي. (é).

(*) إلا توكيل العبد ببيع نفسه فلا تعلق به الحقوق. (بيان) (é).

(٤) يقال: الصلح بالمال إن كان بمعنى الإبراء لم تعلق الحقوق بالوكيل، وإن كان بمعنى البيع أغنى عنه قوله: «في عقد البيع»، وكذا لو كان الصلح بمنفعة أغنى عنه قوله: «والإجارة». (حاشية سحولي لفظاً).

(*) وما سوى هذه الثلاثة فلا تعلق الحقوق فيها بالوكيل، كالنكاح، والطلاق، والعتق، والصلح عن دم العمد، والخلع، والكتابة، والصدقة، والإعارة، والهبة، والقرض، والإبراء، والكفالة، والرهن، والوقف، والوديعة، فهذه كلها تفتقر إلى الإضافة إلى الأصل. (بيان معنى) (é).

=


[١] وذلك لأن الوكيل بالبيع حقوق العقد متعلقة به، فتنتقل إلى وصيه أو وارثه كسائر الحقوق، ولا يجوز للموكل استيفاؤها، كما لو كان الوكيل حياً. (بستان بلفظه).