شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم مخالفة الوكيل للموكل المطلق والمقيد

صفحة 575 - الجزء 8

(فصل): في حكم مخالفة الوكيل للموكل المطلِق والمقيد

  (و) هو أنه (ينقلب فضولياً⁣(⁣١) بمخالفة المعتاد⁣(⁣٢) في الإطلاق) مثال ذلك: أن يأمره بشراء شيء أو بيعه ولا يقيد الثمن بقيد، فيشتري أو يبيع بغبن⁣(⁣٣) غير معتاد مثله، أو يبيع بنقد لم تجر به عادة⁣(⁣٤)، أو يبيع بنسيئة ولم يأمره بها، ولا ظهرت له أمارة على ذلك، نحو أن يقول: «بعه من ثقة».

  قال الفقيه حسن: ولا جرى± عرف بالنسيئة في مثلها⁣(⁣٥). وقال المؤيد بالله: يجوز البيع بالنسيئة.

  (و) كذا لو خالف الوكيل (ما عين) له الموكل وهو (مما يتعين) فإن وكالته


(١) ولا ينعزل±.اهـ ويبقى موقوفاً. اهـ ولفظ البيان في المضاربة: ولعل الوكيل يكون كذلك إذا تعدى فيما وكل فيه أنها لا تبطل± وكالته. (بلفظه). وهذا في الوكيل فقط، وأما الوصي إذا حجج عن الموصي بأكثر من المعتاد فإن العقد يكون نافذاً، ويضمن الزائد من ماله، وكذا ولي الصبي والمسجد ونحوهما. (تكميل) (é).

(*) في تلك الصفقة فقط. (é).

(٢) وأما الوصي± والولي والمضارب فلهم البيع بما رأوه صلاحاً. (بيان بلفظه).

(٣) مسألة: من اشترى ثوباً من وكيل بغبن كثير، ثم قطعه قميصاً، ولم يجز الموكل البيع، فله تضمين من شاء من الوكيل أو المشتري، والضمان هو أرش النقصان عند المؤيد بالله، وعند الهادي± يخير بين أخذه بغير أرش أو تركه وأخذ قيمته⁣[⁣١]، وقرار الضمان على الوكيل إن جهل المشتري، وإن علم فعليه، ويعتبر في± علمه أن يعلم بأن البائع وكيل لغيره فقط على الأصح. (بيان بلفظه).

(٤) قيل: فلو جرت العادة بالبيع من غير النقد من الحبوب ونحوها جازذلك. قيل: وفي بلادنا لم تجر العادة بالبيع بالذهب فلا يكون له أن يبيع به. (تكميل لفظاً) (é).

(٥) كالخيل فإنه لم يجر عرف بالنسيئة فيها.

(*) والعبرة بعرف المو±كل، وإن لم يكن له عرف فبعرف البلد وميلها. (كواكب) (é).


[١] حيث غيره إلى غرض. (é). وإلا فله أرش اليسير، ويخير في الكثير.