(فصل): في حكم مخالفة الوكيل للموكل المطلق والمقيد
(فصل): في حكم مخالفة الوكيل للموكل المطلِق والمقيد
  (و) هو أنه (ينقلب فضولياً(١) بمخالفة المعتاد(٢) في الإطلاق) مثال ذلك: أن يأمره بشراء شيء أو بيعه ولا يقيد الثمن بقيد، فيشتري أو يبيع بغبن(٣) غير معتاد مثله، أو يبيع بنقد لم تجر به عادة(٤)، أو يبيع بنسيئة ولم يأمره بها، ولا ظهرت له أمارة على ذلك، نحو أن يقول: «بعه من ثقة».
  قال الفقيه حسن: ولا جرى± عرف بالنسيئة في مثلها(٥). وقال المؤيد بالله: يجوز البيع بالنسيئة.
  (و) كذا لو خالف الوكيل (ما عين) له الموكل وهو (مما يتعين) فإن وكالته
(١) ولا ينعزل±.اهـ ويبقى موقوفاً. اهـ ولفظ البيان في المضاربة: ولعل الوكيل يكون كذلك إذا تعدى فيما وكل فيه أنها لا تبطل± وكالته. (بلفظه). وهذا في الوكيل فقط، وأما الوصي إذا حجج عن الموصي بأكثر من المعتاد فإن العقد يكون نافذاً، ويضمن الزائد من ماله، وكذا ولي الصبي والمسجد ونحوهما. (تكميل) (é).
(*) في تلك الصفقة فقط. (é).
(٢) وأما الوصي± والولي والمضارب فلهم البيع بما رأوه صلاحاً. (بيان بلفظه).
(٣) مسألة: من اشترى ثوباً من وكيل بغبن كثير، ثم قطعه قميصاً، ولم يجز الموكل البيع، فله تضمين من شاء من الوكيل أو المشتري، والضمان هو أرش النقصان عند المؤيد بالله، وعند الهادي± يخير بين أخذه بغير أرش أو تركه وأخذ قيمته[١]، وقرار الضمان على الوكيل إن جهل المشتري، وإن علم فعليه، ويعتبر في± علمه أن يعلم بأن البائع وكيل لغيره فقط على الأصح. (بيان بلفظه).
(٤) قيل: فلو جرت العادة بالبيع من غير النقد من الحبوب ونحوها جازذلك. قيل: وفي بلادنا لم تجر العادة بالبيع بالذهب فلا يكون له أن يبيع به. (تكميل لفظاً) (é).
(٥) كالخيل فإنه لم يجر عرف بالنسيئة فيها.
(*) والعبرة بعرف المو±كل، وإن لم يكن له عرف فبعرف البلد وميلها. (كواكب) (é).
[١] حيث غيره إلى غرض. (é). وإلا فله أرش اليسير، ويخير في الكثير.