(فصل) [في بيان ما يصح للوكيل أن يتولاه مما يشتبه الحال فيه]
(فصل) [في بيان ما يصح للوكيل أن يتولاه مما يشتبه الحال فيه]
  (ويصح) من الوكيل (أن يتولى طرفي(١) ما لا تعلق به حقوقه(٢)) والطرفان هما: الإيجاب والقبول، فيصح أن يكون وكيلاً للزوج والمزوج، فيكون مزوجاً قابلاً للنكاح، وكذا سائر العقود التي لا تتعلق حقوقها بالوكيل.
  ومن شرط الوكيل فيما لا تتعلق به حقوقه أن يكون (مضيفاً(٣)) للعقد إلى الموكل في الإيجاب والقبول، مثال ذلك: «وهبت عن فلان الدار الفلانية لفلان وقبلت له»، وكذلك النكاح ونحوه. (وإ) ن (لا) يضف فيهما جميعاً (لزمه(٤)) مثاله: «زوجت نفسي بنت فلان وقبلت(٥)».
  (أو بطل(٦)) وذلك حيث أضاف في أحدهما ولم يضف في الآخر، مثال ذلك أن يقول: «وهبت هذه الدار لزيد وقبلت له(٧)».
(١) إلا الخصومة± فلا يصح أن يتولى طرفيها واحد.
(٢) وضابط ذلك: ± ما كان فيه مال من كلا الطرفين كالبيع ونحوه تعلقت الحقوق بالوكيل [إن لم يضف كما تقدم. (é)] وما لا مال فيه أو كان من طرف واحد تعلقت حقوقه بالموكل.
(*) بالأصالة لا بالإضافة±؛ لأنها قد لا تعلق به للإضافة.
(*) وذلك كالبيع والإجارة والصلح بالمال، وما سوى البيع والإجارة والصلح بالمال لا تتعلق حقوقه بالوكيل، من نكاح، وطلاق، وقرض، وهبة، وإعارة، وإبراء، وكفالة، ومضاربة، وكتابة، وغير ذلك؛ لأنه لا بد فيها من الإضافة إلى الموكل [لفظاً]. (نجري).
(٣) لفظاً.° (بحر) (é).
(٤) وهو حيث وكله ولي المرأة على تزويجها ولم يعين الزوج±، بل فوضه أن يزوجها من شاء، ذكره في الغيث في كتاب النكاح.
(٥) هذا على أصل المؤيد بالله، وأما على مذهب± الهدوية فلا بد من الإضافة إلى الولي، فيقول: «عن وليها فلان».
(٦) بل يبقى موقوفاً.
(٧) وفي بعض نسخ الغيث: «وهبت هذا الدار عن زيد وقبلت»، ولم يذكر لفظة «له»، فهذه تبطل، وأما صورة الكتاب فتنفذ بالإجازة من المالك. اهـ ينظر. والمختار عدم الصحة في الصورتين. (é).
=