(فصل): في بيان الكفالة الصحيحة والفاسدة والباطلة
(فصل): في بيان الكفالة الصحيحة والفاسدة والباطلة
  (وصحيحها(١) أن يضمن(٢) بما قد ثبت في ذمة معلومة(٣)) نحو أن يقول: أنا ضامن لك بالدين الذي قد ثبت في ذمة زيد.
  ويدخل في هذا القيد الضمانة بالوجه؛ لأنه قد ثبت في ذمة المضمون عنه وجوب الحضور، ووجوبه بمثابة الحق الثابت للمضمون له.
  وكذا الكفالة بالعين المضمونة(٤)؛ لأنها إذا كانت مضمونة فوجوب تحصيلها حق ثابت للمضمون له في ذمة الضامن لها.
  (و) يصح الضمان بالمال و (لو) كان (مجهولاً(٥)) وقال الشافعي والإمام يحيى: لا تصح الضمانة بالمجهول.
  (و) إذا ثبت الحق في ذمة معلومة وضمن به ضامن فإنه (لا) يكون له (رجوع(٦)) عن الضمانة.
(١) ويعتبر رضا المكفول له. وفي البحر ومثله في الغيث: ± لا يعتبر. وشكَّلَ عليه في بحر مرغم. ولفظ البحر: مسألة°: ولا تصح مع جهالة المكفول له، ولا يعتبر رضاه في الأصح، كالمكفول له بالدين تبرعاً. (بلفظه). ينظر في هذا. (من بحر مرغم). ولعل الوجه: أنه إن لم يرض فله إبطالها، وحيث أراد ذلك فلا اعتراض على كلام الكتاب؛ إذ الكلام في الصحة وعدمها، والله أعلم.
(٢) ويصح الضمان وإن لم يعلم المضمون له؛ إذ لم يسأل ÷ عن غريم الميت. (بحر معنى). وفي الفتح: ± لا تصح مع جهالة المكفول له. (é).
(٣) ويكفي معرفة اسمه ونسبه الذي يتميز به عن غيره وإن لم يعرف شخصه. (é).
(٤) كمستأجر مضمن ومعار مضمن.
(٥) والقول للضامن± في قدره، ويحلف له على العلم. ويسلم ما غلب في ظنه. (é).
(*) لا لمجهول±، ولا عنه. كضمان بائع لمشتر بما أحدث في المبيع إن استحق[١]، فلا يصح ذلك، بل يجعل ذلك الضمان التزاماً. (شرح فتح).
(٦) ولو كانت± الضمانة مشروطة بشرط. (بيان معنى) (é).
[١] فالمستحق مجهول.