(فصل): في بيان ما يستثنى للمفلس وما يبيعه عليه الحاكم للغرماء
(فصل): في بيان ما يستثنى للمفلس(١) وما يبيعه عليه الحاكم للغرماء
  (و) اعلم أن للحاكم أن (يبيع عليه(٢)) ماله لقضاء الغرماء، وإنما يبيع عليه (بعد تمرده(٣)) من البيع بنفسه.
(١) والمعسر°.
(٢) مسألة: ±قال في البحر: ويستحب إحضار المحجور عليه عند البيع، وإحضار الغرماء، لعل يكون فيهم من يرغب في شرائه، فيرتفع ثمنه؛ لكثرة الطالب. (بيان).
(٣) وكذا غير± المفلس ممن تمرد عن قضاء دينه أو نحوه جاز للحاكم فعل ذلك من بيع وإنفاق على من يجب على المتمرد إنفاقه، فلا يختص هذا بالمفلس. (حاشية سحولي لفظاً).
(*) مسألة: من عليه دين ولم يجد من يشتري أرضه إلا بنقص من القيمة، فرأى الحاكم صلاحاً أن يلزم غريمه أن يقبله بالقيمة - لزم ذلك؛ حفظاً للأموال. وأطلق أصحابنا أنه لا بد من ا±لنقد[١]. (شرح حفيظ).
(*) أو غيبته. (é).
(*) قال في الشرح: ± وإن رأى الحاكم في بيعه مصلحة قبل يأمره ببيعه جاز، نحو أن يجد من يشتريه والمحجور عليه غائب[٢]، وكان في تأخيره ضرر على الغرماء. (بيان بلفظه). قال الفقيه يوسف: وإن لم تكن الغيبة قدر ما يجوز فيها الحكم على الغائب©[٣].
(*) وإذا طلب الغرماء تأخير بيع ضيعة المفلس ونحوها حتى يستغلوها بالزائد على قيمتها ثم تباع بالباقي فلهم ذلك¹. (بيان).
(*) مسألة: ±وإذا لم يوجد من يشتري ماله إلا بغبن ظاهر فله أن يمتنع من بيعه مدة قريبة حتى يأتي يوم السوق أو مجيء القافلة أو نحو ذلك[٤]، ذكره في الزيادات والكافي. (بيان). وقدرت بخمسة عشر يوماً. اهـ وقيل: برأي± الحاكم على حسب القرائن، كوصول القافلة ونحو ذلك. (تعليق).
[١] فليس للحاكم أن يلزم غريمه أن يقبله بالقيمة. (مجموع).
[٢] حيث كانت الغيبة يجوز معها الحكم. (é).
[٣] مع خشية فوت المشتري؛ لأنه يعمل في ماله بالمصلحة.
[٤] كنزول أهل الجبل. (زهور).