شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في الأحكام التي يختص بها الصلح الذي بمعنى الإبراء والصلح الذي بمعنى البيع

صفحة 700 - الجزء 8

(فصل): في الأحكام التي يختص بها الصلح الذي بمعنى الإبراء والصلح الذي بمعنى البيع

  (و) جملة ما ذكره # من ذلك خمسة أحكام⁣(⁣١): الأول: أن (ما هو كالإبراء يقيد بالشرط(⁣٢)) كالإبراء المحض، فيصح أن يقول: صالحتك عن المائة الدرهم التي في ذمتك بخمسين إن عجلتها إلي، أو إن جاء زيد غداً فقد صالحتك بكذا، أو إذا جاء غد فقد صالحتك بكذا، أو نحو ذلك.

  (و) الثاني: أن الصلح إذا كان بمعنى الإبراء (صح عن المجهول) بخلاف الذي بمعنى البيع فإنه لا يصح عن المجهول⁣(⁣٣)، كما لا يصح بيع المجهول، لكن لا يصح إلا (بمعلوم، كعن المعلوم، لا العكس(⁣٤)).

  اعلم أن الصلح⁣(⁣٥) لا يخلو من أربعة أوجه: الأول: أن يكون بمجهول عن مجهول⁣(⁣٦)، أو بمجهول عن معلوم، أو بمعلوم عن معلوم، أو بمعلوم عن مجهول.


(١) بل سبعة±، السادس: أنه لا تلحقه الإجازة⁣[⁣١]. السابع: أنه لا يفتقر إلى قبول إذا كان بمعنى الإبراء. (é).

(٢) ولا يصح± الرجوع قبل حصول الشرط بالقول، لا بالفعل فيصح؛ إذ الشروط يصح الرجوع عنها بالفعل فقط. (é)⁣[⁣٢]. وأما إذا كان عقداً صح الرجوع± قبل القبول. (é).

(٣) «غالباً» ا±حتراز من عوض الخلع ونحوه مما يقبل الجهالة فإنه يصح بيعه ممن هو عليه وإن كان مجهولاً. وعليه الأزهار في البيع بقوله: «فلا يصح معدوماً إلا في السلم أو في ذمة مشتريه».

(*) إلا عوض± الخلع. (é).

(٤) عكس الصورتين، فلا يصح، وهما: مجهول عن معلوم، أو مجهول عن مجهول.

(٥) الذي بمعنى الإبراء.

(٦) وصورة الصلح عن المجهول بالمجهول قال في الكافي: نحو أن يدعي عليه كساء من جملة أكسية عن نذر أو وصية أو نحوهما، فيصالحه عنه على دابة من جملة دوابه أو بقرة من جملة بقره غير معينة. وصورة الصلح بالمجهول عن المعلوم: أن يدعي عليه ألف دينار أو مائة أو نحو ذلك مما هو معلوم، فيصالحه عن ذلك بثوب من جملة ثيابه أو شاة من جملة غنمه. (صعيتري).


[١] إلا إذا كان عقداً. (é).

[٢] والرجوع بالفعل كأن ينذر أو يهب أو نحو ذلك.