(فصل): في بيان ما يسقط به الحد
(فصل): في بيان ما يسقط به الحد
  (و) جملة ما (يسقط) به الحد ثمانية أشياء: الأول: أن يدعي الزاني أن له شبهة، فيسقط الحد (بدعوى الشبهة المحتملة(١)) للبس، نحو أن يقول: ظننتها زوجتي(٢) أو نحو ذلك(٣)، فأما لو لم يحتمل لم يسقط±، نحو أن يقول: ظننت الزنا حلالاً(٤) أو نحو ذلك(٥).
  (و) الثاني مما يسقط به الحد: دعوى (الإكراه(٦)) قال #: أما عن المرأة فلا أحفظ فيه خلافاً، وأما عن الرجل فقال المؤيد بالله: إنه لا يسقط، بل يحد، وهو قول زفر، وقال صاحبا أبي حنيفة وابن حي(٧): لا يحد°. وهو الذي نصره [السيد] أحمد الأزرقي(٨)، وهو الذي في الأزهار للمذهب. فأما لو لم يبق له
(١) مسألة: إذا أباحت امرأة لزوجها وطء أمتها أو وطء امرأة تستحق عليها القود لم يكن شبهة في سقوط الحد. (بيان). هذا في المرأة المستحق± دمها، لا في الأمة. اهـ إلا إذا كان عالماً، وقد تقدم في النكاح. (é).
(٢) حيث له زوجة ¹أو أمة، ويمكن مع ذلك حصول اللبس عليه. (حاشية سحولي). كأن يكون أعمى، أو يكون في ظلمة. (بيان معنى). أو عقيب نوم. (رياض). أو يدعو زوجته فتأتي غيرها مع الاحتمال.
(٣) أمتي. (حاشية سحولي، وبيان).
(٤) إلا حيث كان قريب عهد بالإسلام[١] بحيث يحتمل± صدقه لم يحد، ذكره في الشرح. (بيان بلفظه).
(٥) لم أعلم أن الزنا حرام.
(٦) حيث يحتمل أيضاً. (شرح بحر لفظاً). وظاهر الأزهار أنه يسقط± مطلقاً. (é).
(*) إلا أن يشهد الشهود بالمطاوعة. (بيان). وقيل: لا يحد، وهو ظاهر الأزهار. (é). لأنه قد أقر مرة. (هامش بيان).
(٧) هو الحسن بن صالح.
(٨) وهو من أولاد الإمام يحيى #. [بل المراد أحمد الأزرقي الكبير [ق ٦] انظر ترجمته في مقدمة التحقيق، وأما الأزرقي الصغير الذي هو من أولاد الإمام يحيى فهو معاصر لابن مفتاح، ولم يسجل أقواله. (محقق)].
[١] أو عقيب إفاقة من جنون. (é).