(فصل): [في بيان حد المحارب]
(فصل): [في بيان حد المحارب]
  (والمحارب(١) وهو: من أخاف السبيل(٢) في غير المصر لأخذ المال) وسواء كان المحارب± ذكراً أم أنثى، ذا سلاح(٣) أم لا.
  وقال أبو حنيفة: بل تعتبر الذكورةُ وحملُه السلاح الجارح، وإلا لم يكن محارباً.
  نعم، وأما إذا أخافها في المصر فليس بمحارب¹، بل مختلس(٤) أو طرار(٥)؛
(١) مكلف.± (هداية).
(٢) وسواء سبيل± المسلمين أو الذميين. (كشاف).
(*) فرع: قال± في الكافي: ومن قطع الطريق في بلاد البغاة لم يكن محارباً. قيل: وهو بناء على قول الهدوية: إنه يعتبر وقوع سبب الحد في بلد يليها إمام حق، وأما على قول المؤيد بالله فلا يعتبر ذلك. (بيان).
(٣) ولفظ البيان: ولو كان سلاحه± الحجر أو العصا، خلاف أبي حنيفة. (بيان). قال #: وكذا المقلاع ± [الوظف] والدبوس[١] وغير ذلك مما لا يعد جارحاً؛ لأن هذه الأمور التي ذكرناها من جملة الأسلحة القاتلة فأشبهت السيف والرمح، خلاف أبي حنيفة فيعتبر السلاح الجارح عنده، وإلا فهم نهابون طرارون مختلسون، يجب تعزيرهم فقط. (بستان).
(*) مسلماً أو ذمياً أو معاهداً. (بيان) (é). لا من أعان المحارب فلا يكون محارباً. (بيان) (é). بل يعزر.
(٤) من أخذ المال خفية من غير حرز. والطرار: هو الذي يخطف الشيء جهراً ثم يهرب.
(*) مسألة: ومن أخاف الناس في المصر وأخذ أموالهم فليس بمحارب¹، بل سارق إن أخذ المال خفية من حرز، فحكمه حكم السارق±، وإن أخذ المال خفية من غير حرز فهو± مختلس، وإن أخذه جهراً وهرب فهو يسمى طراراً، وإن لم يهرب فهو يسمى غاصباً، وحكمهم أنهم يعزرون، ويردون ما أخذوه إن بقي، وإلا ضمنوه±. (بيان) (é).
(*) قال الأمير الحسين في تفسير الخائن والطرار والمختلس: أما الخائن فهو من يخون فيما اؤتمن، وأما المختلس فهو من يختلس الشيء من ثوب الإنسان أو كمه على سبيل الخفية، وأما الطرار فهو من ينتهب الشيء مجاهرة. (من التقرير).
(٥) أو نهاباً، وهو الذي يأخذ من دون هرب، ولا يخشى.
[١] الدبوس: المقمعة، أي: عصا من خشب أو حديد في رأسها شيء كالكرة. «فارسية». (منجد).