(فصل): [في التعزير]
(فصل): [في التعزير]
  (والتعزير(١)) في اللغة: قد يطلق على التعظيم(٢)، ومنه قوله تعالى: {وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ}[الفتح ٩]، وقد يطلق على الإهانة والاستخفاف، كتأديب ذوي الولايات لبعض العاصين.
  والأصل في شرعه فعله ÷(٣)، وفعل علي #(٤)، ولا خلاف في أنه مشروع، وأن أمره (إلى كل ذي ولاية) من إمام أو محتسب أو حاكم منصوب من إمام أو من خمسة أو من جهة الصلاحية(٥). واختلف في وجوبه، فحكى الإمام يحيى في الانتصار عن العترة: أنه يجب؛ إذ± شرع للزجر كالحدود.
(١) ويثبت التعزير بإقراره مرة، أو علم الحاكم. (é). أو بشهادة عدلين±، أو خبر عدل© إذا كان فاعله ممن يتهم. (بيان). وينظر في الشهادة هل يكفي الفروع؟ ظاهر الأزهار في الشهادات أنه من الأول±[١] في قوله: «حق الله ولو مشوباً».
(*) هو من ألفاظ الأضداد؛ لأنه قد يراد به التعظيم، كقوله تعالى: {وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ}[الفتح: ٩]، وقد يراد به الإهانة بالتأديب والضرب، وهو المراد هنا. (بيان، وشرح بهران).
(٢) والنصرة.
(٣) في قوم اتهمهم، وهو قوم عرنيون.
(٤) فإن علياً # جلد من وجد مع امرأة ولم تقم عليه شهادة بالزنا. (كواكب لفظاً).
(٥) أو زوج[٢]، أو سيد°، أو ولي صغير. (حاشية سحولي). ومثله في البيان.
[١] فلا بد من رجلين أصلين عدلين. (é).
[٢] بل ليس للزوج التعزير في غير النشوز. (é). ولفظ البيان: مسألة: وللسيد تعزير عبده، وإلى الزوج [٠] تعزير زوجته؛ لما لهما من الولاية، بخلاف الوالد والمعلم فليس لهما تعزير الولد؛ لأنه إذا كان كبيراً فلا ولاية لهما عليه، وإن كان صغيراً فلا يستحق التعزير؛ لعدم المعصية منه، بل التأديب المستحسن غير المبرح، ذكر ذلك في البحر، بخلاف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يحتاج فيهما إلى ولاية، بل هما واجبان على كل مسلم، إما فرض عين، وإما كفاية على الجماعة. (بيان بلفظه).
[٠] بل ليس ±للزوج في غير النشوز، وترتيبه ترتيب الآية. (شرح بحر) (é). وهي قوله تعالى: {فَعِظُوهُنَّ ...} إلخ [النساء: ٣٤].