(كتاب الجنايات)
(كتاب الجنايات)
  الأصل في أحكامها قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ}[الأنعام ١٥٩]، وقوله: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ}(١) [البقرة ١٧٩]، وقوله: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}(٢) [المائدة ٤٥]، إلى غير ذلك.
(١) أي: في إيجابه بقاء. (حملاني معنى). فإن الإنسان إذا علم أنه إذا قتل غيره قتل به فإن ذلك يكون حياة لهما جميعاً، وعليه قول الشاعر:
بسفك الدماء يا جيرتي تحقن الدما ... وبالقتل تنجو كل نفس من القتل
(٢) ومن السنة قوله ÷: «لا يحل دم امرئ مسلم ..» الخبر[١] ونحوه. والإجماع على ذلك. قلت: وهو من ضرورة الدين. (بحر). وقوله ÷: «من قتل قتيلاً فأهله بين خيرتين: إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا الدية»[٢]. (تعليق، وشفاء). وعنه ÷: «من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة الله»، وعنه ÷ أنه قال: «لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل مؤمن بغير حق»، وروى أبو هريرة عنه ÷ أنه قال: «لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لكبهم الله في النار»، وعن ابن عباس عنه ÷ أنه قال: «لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في قتل مؤمن لعذبهم الله إلا أن يشاء الله ذلك»، وروى ابن مسعود عنه ÷ أنه قال: «أول ما يحكم بين الناس يوم القيامة في الدماء» (شرح بحر).
[١] تمام الخبر: «إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حق» رواه الشافعي وأحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث أبي أمامة بن سهل عن عثمان مرفوعاً، وهو في الصحيحين عن ابن مسعود، وعن عائشة عند مسلم وأبي داود. (شرح بهران).
[٢] أخرجه الستة إلا الموطأ بلفظ: «من قتل قتيلاً فأهله بخير النظرين: إما أن يودى، وإما أن يقاد». (شرح بهران).