(فصل): في حكم قتل الرجل بالمرأة والعكس والجماعة بالواحد
(فصل): في حكم قتل الرجل بالمرأة والعكس والجماعة بالواحد
  (و) إذا قتلت المرأة رجلاً وجب أن (تقتل المرأة بالرجل(١)) فقط (ولا مزيد) شيءٍ على قتلها. وعن عثمان البتي(٢): أنه يلزم في مالها مع قتلها نصف دية الرجل(٣). والإجماع على خلافه.
  (وفي عكسه(٤)) وهو إذا قتل الرجل المرأة قتل الرجل بها و (يتوفى ورثته) من
(١) فرع: °ويقتل الرجل بالخنثى وعكسه من غير زيادة؛ لأنها لا تعلم. (بيان بلفظه). هكذا في البحر، وقوله: «لأنها لا تعلم» يعني: الزيادة، هذا للوالد ¦ قال: وكذا إذا± قتل امرأة أو قتلته هي. (بستان). وكذا إذا قتل اللبسة لبسة قتل به ولا مزيد. (é).
(*) وبالرجال±.اهـ لئلا يلزمها غرمان في مالها وبدنها. (رياض، وغيث).
(٢) هذا القول الرابع للبتي في هذه المسائل.
(٣) قلنا: لا يتبعض دم المقتول فيجب في بعضه القود وفي بعضه الدية. (دواري).
(٤) فإن قتل رجل امرأتين استحق ورثتهما قتله±، وسلموا نصف الدية فقط[١] حيث اقتص منه، وإن عفا وارث إحداهما واقتص وارث الأخرى سلم المقتص نصف الدية. (ديباج) (é). وللعافي دية المرأة من مال القاتل. (سماع سيدنا علي ¦).
(*) قوله: «وفي عكسه ..» إلخ قال في شرح ابن بهران: غالباً احترازاً من أن يقتل رجل خنثى فإنه يقتل بها¹ من دون زيادة وفاقاً؛ لاحتمال كون الخنثى ذكراً، والأصل براءة الذمة من الزائد. ويحترز من أن يقتل الخنثى خنثى فإنه يقتل± به ولا زيادة؛ لما مر، وكذلك الحكم في الأطراف، هكذا في الشرح، قال فيه: ويحترز من أن يقتل الرجل الذمي امرأة مسلمة فإنه يقتل بها من دون زيادة[٢]، ذكره القاضي زيد في شرحه، ووجهه أنه ÷ لم يوجب لولي الذمي على أولياء المرأة المسلمة نصف الدية، بل أمر بقتل الذمي بالمسلمة من دون زيادة. (بلفظه).
=
[١] ولفظ حاشية: فلو قتل رجل مائة امرأة قتل واستحق الورثة نصف دية فقط، سواء اتحد الورثة - أي: ورثة النساء - أو اختلفوا. (تعليق الفقيه حسن) (é).
[٢] وظاهر المذهب± خلافه.