(فصل): [في حكم من قتل جماعة أو قلع أعينهم أو نحو ذلك]
(فصل): [في حكم من قتل جماعة أو قلع أعينهم أو نحو ذلك]
  (و) اعلم أن (ما على قاتل جماعة إلا القتل(١)) ولا شيء عليه غيره، هذا مذهب الهادي والناصر وأبي حنيفة وأصحابه، من غير فرق بين أن يكون قتله الجماعة في حالة واحدة أو حالات.
  وقال الشافعي(٢): إن قتلهم في حالة واحدة(٣) اقترعوا أيهم يقتله، وإن قتلهم في حالات قتل بالأول، وتجب للباقين الدية في ماله، فلو أسقط الأول القود قتل بالثاني.
  (و) إذا قتل جماعةً وجب عليه أن (يحفظ نفسه حتى يجتمعوا(٤)) لأنه قد تعلق بذمته حق لورثة كل واحد ممن قتله، فليس له أن يسلمه لواحد دون آخر، فعليه أن يحفظ نفسه حتى يجتمعوا فيقتصوا جميعاً أو يوكلوا(٥).
  قال الفقيه محمد بن سليمان والفقيه يحيى البحيبح: ولو أراد أحد± الأولياء قتله دافعه ولو بالقتل(٦)؛ لأن قتله له محظور(٧).
(١) سواء كان± القاتل ذكراً أو أنثى أو خنثى، حراً أو عبداً. (é).
(٢) ورواية المنتخب.
(٣) أو التبس.
(*) ويعتبر في الجمع والترتيب بوقت الجناية لا بوقت الموت عندهم. (بيان).
(٤) فإن طلب بعضهم القود وبعضهم الدية وجب الكل±. (بيان بلفظه، من قوله: مسألة: من قتل جماعة فليس لأحد من ورثتهم ... إلخ).
(٥) مع حضورهم. (é).
(٦) مع علم الوارث أنه لا يستحق القصاص إلا مع الاجتماع[١]. اهـ ويهدر لأنه معتد.
(٧) فلو سبق أحدهم بقتله أثم، ولا شيء عليه للباقين، ولو كان هو وارث القتيل الآخر، وللباقين دياتهم في مال قاتلهم إن كان له مال، وإن لم فلا شيء لهم. (بيان) (é).
[١] وقيل: لا فرق. (é).